2 - باب ما يوفى به من النذر 
[  4851  ] قال  أبو داود الطيالسي   : ثنا  شعبة،  عن  يونس بن عبيد،  عن  زياد بن جبير  قال:  " سئل  ابن عمر   - رضي الله عنهما - عن رجل نذر أن يصوم الجمعة،  فقال: أمرنا بوفاء النذر، ونهينا عن صوم هذا اليوم "  . 
هذا إسناد رجاله ثقات، رواه  البخاري   ومسلم   والنسائي  من طريق زياد،  فلم يذكروا: " الجمعة " وقالوا بدله: " يوم عيد " . 
				
						
						
