3 - باب فيمن نذر أن يحج ماشيا
[ 4855 / 1 ] قال : ثنا أبو داود الطيالسي عن أبو عامر صالح بن رستم، كثير بن شنظير، عن عن الحسن، قال: عمران بن حصين " قل ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حثنا فيه على الصدقة ونهانا عن المثلة، وقال: إن من المثلة أن تنذر أن تخرم أنفه، ومن المثلة أن تنذر أن تحج ماشيا، فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب " .
[ 4855 / 2 ] رواه ثنا مسدد: ثنا يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، الحسن فقال: إن عبدا لي أبق، وإني نذرت إن رده الله علي أن أقطع يده، قال: لا تقطع يده؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالصدقة وينهى عن المثلة " عمران بن حصين " أن رجلا أتى .
[ 4855 / 3 ] ورواه : ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، عمران بن حصين، وأبي بكرة، ومعقل بن يسار، وأبي برزة الأسلمي، قالوا جميعا: وأنس بن مالك " سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قام فينا خطيبا قط إلا وهو ينهى عن المثلة ويأمر بالصدقة " .
وتقدم في كتاب الزكاة في باب الحث على الصدقة.
[ 4855 / 4 ] ورواه : ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ عبد الله بن إسحاق البغوي ببغداد، ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد، ثنا ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ... فذكره بمعناه، وقال: صالح بن رستم " " فلتهد بدنة ولتركب .
[ 4855 / 5 ] ورواه في سننه: أبنا البيهقي أبنا أبو بكر بن فورك، ثنا عبد الله بن جعفر، يونس بن حبحب، ثنا ... فذكره. أبو داود
وقال: لا يصح سماع الحسن بن عمران؛ ففيه إرسال. والله أعلم.
قلت: وكذا نقل الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب المراسيل عن أحمد بن حنبل، وأبي حاتم، . وعلي بن المديني