27 - باب التشديد في اليمين الفاجرة وما يستحب للإمام من وعظه فيها
[ 4918 / 1 ] قال أبو داود الطيالسي : ثنا جعفر بن سليمان، عن الفردوسي، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - " أن رجلين اختصما إليه في أرض، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ليقطع مال أخيه لقي الله - عز وجل - وهو عليه غضبان " .
[ 4918 / 2 ] رواه مسدد: ثنا يحيى، عن شعبة، حدثني عياض أبو خالد، سمعت معقل بن يسار يقول: " كان بين جارين لي كلام فصارت اليمين على أحدهما، سمعت معقل بن يسار يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره.
[ 4918 / 3 ] ورواه عبد بن حميد: ثنا سعيد بن الربيع، عن شعبة ... فذكره.
[ 4918 / 4 ] ورواه أبو يعلى الموصلي : ثنا ابن نمير، ثنا سعيد بن الربيع، ثنا شعبة ... فذكره.
قلت: رواه النسائي في القضاء، من طريق عياض أبي خالد البصري، عن معقل بن يسار ... فذكره.
وله شواهد من حديث الحارث بن مالك، وتقدم في الأيمان في كتاب اليمين الغموس.


