[ 4930 ] ورواه في سننه، أبنا البيهقي أبنا أبو بكر بن فورك، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ... فذكره. أبو داود الطيالسي
قال - رضي الله عنه - : منها الشافعي ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة.
قال وهي الأفعال التي يعاينها فيشهد عليها بالمعاينة. البيهقي:
قال ومنها ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان، وثبتت معرفته في القلوب، فيشهد [ ص: 417 ] عليه بهذا الوجه، ومنها ما سمعه فيشهد بما أثبت سمعا من المشهود عليه مع إثبات بصر، ولا تجوز الشافعي: إلا أن يكون أثبت شيئا معاينة، أو معاينة وسمعا ثم عمي، فتجوز شهادته، قال: وإذا كان القول أو الفعل وهو أعمى لم تجز من قبل أن الصوت يشبه الصوت. شهادة الأعمى