6 - باب من رد شهادة أهل الذمة قال الله - جل ثناؤه - : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وقال: ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وقال: ( ممن ترضون من الشهداء ) قال الشافعي - رضي الله عنه - : ففي هاتين الآيتين - والله أعلم - دلالة على أن الله - تعالى - إنما عنى المسلمين دون غيرهم من قبل أن رجالنا ومن نرضى من أهل ديننا، لا المشركون؛ لقطع الله - تعالى - الولاية (بيننا) وبينهم بالدين.
قال الشافعي: وكيف يجوز أن نرد شهادة مسلم بأن نعرفه يكذب على بعض الآدميين، ونجيز شهادة ذمي وهو يكذب على الله - تعالى - وقد أخبرنا الله أنهم قد بدلوا كتاب الله وكتبوا الكتاب بأيديهم، وقالوا: ( هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ) الآية؟!!.
[ 4936 / 1 ] وقال ثنا مسدد: عن أبو معاوية، عمر بن راشد، عن عن يحيى بن أبي كثير، قال: أبي سلمة بن عبد الرحمن قال رسول الله: " محمد فإن شهادتهم تجوز على من سواهم " لا ترث ملة ملة، ولا نجيز شهادة ملة على ملة إلا أمة .
[ 4936 / 2 ] رواه ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، شاذان قال: كنت عند فسمعت شيخا يحدث عن سفيان الثوري، عن أبي سلمة، عن يحيى بن أبي كثير، قال: قال رسول الله: " لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها تجوز على غيرها " . أبي هريرة
قال أبو عبد الرحمن شاذان : فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا فزعم أنه عمر بن راشد الحنفي. [ ص: 421 ]
[ 4936 / 3 ] وعن رواه الحاكم في سننه. البيهقي
[ 4936 / 4 ] قال: وأبنا أبنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، ثنا ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا بقية، عن يزيد بن عبد ربه الحمصي، الأسود بن عامر الأزدي، عن عمر بن راشد، عن عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة : " لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا شهادة المسلمين فإنها تجوز على جميع الملل " .
[ 4936 / 5 ] قال: وأبنا أبو سعد الماليني، أبنا أبنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، ثنا ثنا علي بن الجعد، عمر بن راشد اليمامي، عن عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، : أحسبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة " لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم " .
قلت: مدار أسانيد هذا الحديث على عمر بن راشد، وهو ضعيف، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال والبخاري، : يضع الحديث، لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه. ابن حبان