11 - باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
[ 4944 / 1 ] قال : ثنا عمران القطان، عن أبو داود الطيالسي عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن مسعود " إياكم ومحقرات الأعمال، إنهن تجتمعن على الرجل حتى تهلكنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل يجيء بالعود، والرجل يجيء بالعويد، حتى جمعوا من ذلك سوادا، ثم أججوا نارا، فأنضجت ما قذف فيها " .
رواه مسدد والحميدي وابن أبي عمر وأبو يعلى وأحمد بن حنبل بإسناد حسن، وسيأتي بطرقه في كتاب الأدب في باب ما يحتقر من الذنوب. والطبراني
[ 4944 / 2 ] ورواه في سننه: أبنا البيهقي قال: أبنا أبو بكر بن فورك ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ... فذكره. أبو داود
وقد روي في ذلك عن عن عبد الرحمن بن يزيد، من قوله غير مرفوع. ابن مسعود
قال - رحمه الله - : فإن كان الأغلب على الشافعي وإن كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية: وخلاف المروءة؛ ردت شهادته. الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته،
وقال : سمعت الحاكم أبو عبد الله الحافظ أبا الوليد الفقيه يقول: سمعت أبا العباس بن سريج يقول وسئل عن صفة العدالة، قال: يكون حرا مسلما بالغا عاقلا، غير مرتكب لكبيرة، ولا مصر على صغيرة، ولا يكون تاركا للمروءة في غالب العادة.