4 - باب كتابة بعض العبد
[ 4999 / 1 ] قال أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا ابن المبارك، عن يعقوب، عن مطر، عن الحسن " في عبد بين ثلاثة، كاتبه أحدهم، قال: يؤخذ منه ما أخذ منه، ويقسم بين شركائه، والعبد بينهم لا تجوز كتابته.
قال: وكان عطاء يقول: عليه نفاذ عتقه قدر الذي عتق " .
[ 4999 / 2 ] قال: وثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن " في عبد بين رجلين قال: كان يكره أن يكاتب أحدهما إلا بإذن شريكه، فإن فعل قاسمه " .
[ 4999 / 3 ] رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : أبنا أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ... فذكر الطريقين معا.
[ 4999 / 4 ] ورواه البيهقي في سننه، عن الحاكم به.


