27 - باب التشديد في اليمين الفاجرة وما يستحب للإمام من وعظه فيها
[ 4918 / 1 ] قال : ثنا أبو داود الطيالسي عن جعفر بن سليمان، الفردوسي، عن عن معاوية بن قرة، - رضي الله عنه - معقل بن يسار " أن رجلين اختصما إليه في أرض، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حلف على يمين ليقطع مال أخيه لقي الله - عز وجل - وهو عليه غضبان .
[ 4918 / 2 ] رواه ثنا مسدد: يحيى، عن حدثني شعبة، عياض أبو خالد، سمعت يقول: معقل بن يسار " سمعت كان بين جارين لي كلام فصارت اليمين على أحدهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " معقل بن يسار فذكره.
[ 4918 / 3 ] ورواه ثنا عبد بن حميد: عن سعيد بن الربيع، ... فذكره. شعبة
[ 4918 / 4 ] ورواه : ثنا أبو يعلى الموصلي ثنا ابن نمير، ثنا سعيد بن الربيع، ... فذكره. شعبة
قلت: رواه في القضاء، من طريق النسائي عياض أبي خالد البصري، عن ... فذكره. معقل بن يسار
وله شواهد من حديث الحارث بن مالك، وتقدم في الأيمان في كتاب اليمين الغموس.