74 - كتاب الضحايا وفيه العقيقة
1 - باب: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره
[ 4737 ] قال ثنا مسدد: ثنا ( يزيد بن زريع، ) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، كثير بن أبي كثير " أن كان يفتي يحيى بن يعمر بخراسان أن الرجل إذا اشترى الأضحية وأسماها ودخل العشر أن يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحي.
قال : فذكرت ذلك قتادة فقال: نعم. فقلت: عمن يا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب لسعيد بن المسيب، محمد صلى الله عليه وسلم .
قلت: له شاهد مرفوع من حديث ولفظه: أم سلمة، " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا " .