أصناف الحلال ومداخله . 
اعلم أن تفصيل الحلال والحرام إنما يتولى بيانه كتب الفقه ويستغني المريد عن تطويله بأن يكون له طعمة معينة يعرف بالفتوى حلها لا يأكل من غيرها فأما ، من يتوسع في الأكل من وجوه متفرقة فيفتقر إلى علم الحلال والحرام كله كما فصلناه في كتب الفقه . 
ونحن الآن نشير إلى مجامعه في سياق تقسيم وهو أن المال إنما يحرم إما لمعنى في عينه أو لخلل في جهة اكتسابه . 
القسم الأول الحرام لصفة في عينه كالخمر والخنزير وغيرهما   . 
وتفصيله أن الأعيان المأكولة على وجه الأرض  لا تعدو ثلاثة أقسام ، فإنها إما أن تكون من المعادن كالملح والطين وغيرهما أو من النبات أو من الحيوانات . 
، أما المعادن فهي ، أجزاء الأرض وجميع ما يخرج منها ، فلا يحرم أكله إلا من حيث أنه يضر بالآكل وفي بعضها ما يجري مجرى السم والخبز لو كان مضرا لحرم أكله ، والطين الذي يعتاد أكله لا يحرم إلا من حيث الضرر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					