الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
القسم الثاني ما يحرم لخلل في جهة إثبات اليد عليه .

، وفيه يتسع النظر فنقول أخذ المال إما أن يكون باختيار المالك أو بغير اختياره ، فالذي يكون بغير اختياره كالإرث والذي يكون باختياره إما أن لا يكون من مالك كنيل المعادن أو يكون من مالك والذي أخذ من مالك فإما أن يؤخذ قهرا أو يؤخذ تراضيا والمأخوذ قهرا إما أن يكون لسقوط عصمة المالك كالغنائم أو لاستحقاق الأخذ كزكاة الممتنعين والنفقات الواجبة عليهم والمأخوذ تراضيا إما أن يؤخذ بعوض كالبيع والصداق والأجرة وإما أن يؤخذ بغير عوض كالهبة والوصية فيحصل من هذا السياق ستة أقسام .

; الأول ما يؤخذ من غير مالك كنيل المعادن وإحياء الموات والاصطياد والاحتطاب والاستقاء من الأنهار والاحتشاش فهذا حلال بشرط أن لا يكون المأخوذ مختصا بذي حرمة من الآدميين فإذا انفك ، من الاختصاصات ملكها آخذها .

وتفصيل ذلك في كتاب إحياء الموات .

التالي السابق


(القسم الثاني ما يحرم لخلل من جهة إثبات اليد عليه ، وفيه يتسع النظر) ويحتاج إلى التفصيل (فنقول أخذ المال إما أن يكون باختيار المملك) هو الذي ملكه باختياره (أو بغير اختياره، فالذي بغير اختياره كالإرث) وهو ما يملكه من قبل مورثه شرعا (والذي باختياره إما أن يكون) عفوا (من غير مالك) له (كنيل المعادن) التي في باطن الأرض (أو يكون من مالك) فالنظر فيه (والذي يؤخذ من مالك فإما أن يؤخذ قهرا) عليه (أو يؤخذ تراضيا) منه (فالمأخوذ [ ص: 20 ] قهرا) لا يخلو (إما أن يكون لسقوط عصمة المال) وهو عدم دخول ملاكه في الإسلام كما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث: بني الإسلام على خمس، وفيه: "فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم" (كالغنائم) المأخوذة من أيدي الكفار بعد قتالهم (أو) يكون ذلك المأخوذ قهرا (لاستحقاق الآخذ) له (كالزكاة) المفروضة (من الممتنعين من أدائها) ، فإن للإمام أن يأخذها عنهم قهرا أو يصرفها لأرباب الاستحقاق (و) كذلك (النفقات الواجبات عليهم) أي على الممتنعين من إعطائها (والمأخوذ تراضيا إما أن يؤخذ بعوض كالبيع) ، فإنه لا يكون إلا عن تراض، وعوض السلعة لا بد منه (و) كذلك الصداق وهو ما يقدمه للمرأة في عوض البضع وهو أيضا لا يكون إلا عن تراض (و) كذلك (الأجرة) ، فإنها بعوض معلوم بالتراضي (وإما أن يؤخذ بغير عوض) أي: لا يراعى فيه جانب العوضية (كالهبة والوصية) بأن يهب شيئا لزيد مثلا أو يوصي له بشيء بعد موته (فيحصل من هذا) السياق (ستة أقسام; الأول ما لا يؤخذ من مالك كنيل المعادن) أي: وجدانها (وإحياء الموات) أي: الأرض التي لا مالك لها (والاصطياد) في بر أو بحر (والاحتطاب) أي: جمع الحطب من أشجار عادية (والاستقاء من الأنهار) والغدران (والاحتشاش) أي: قطع الحشيش (فهذا حلال بشرط أن لا يكون المأخوذ مختصا بذي حرمة من الآدميين، فإن انفكت من الاختصاصات ملكها) ، وهو (آخذها وتفصيل ذلك في كتاب إحياء الموات) من كتب الفقه .




الخدمات العلمية