الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
المثار الثاني ما يستند الشك فيه إلى سبب المال لا في حال المالك .

وذلك بأن يختلط الحلال بالحرام
كما إذا طرح في سوق أحمال من طعام غصب واشتراها أهل السوق فليس يجب على من يشتري في تلك البلدة وذلك السوق أن يسأل عما يشتريه إلا أن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام ، فعند ذلك يجب السؤال فإن لم يكن هو الأكثر فالتفتيش من الورع ، وليس بواجب .

والسوق الكبير حكمه حكم بلد ، والدليل على أنه لا يجب السؤال والتفتيش إذا لم يكن الأغلب الحرام أن الصحابة رضي الله عنهم لم يمتنعوا من الشراء من الأسواق وفيها ، دراهم الربا وغلول الغنيمة وغيرها وكانوا لا يسألون في كل عقد ، وإنما السؤال نقل عن آحادهم نادرا في بعض الأحوال وهي محال الريبة في حق ذلك الشخص المعين ، وكذلك كانوا يأخذون الغنائم من الكفار الذين كانوا قد قاتلوا المسلمين وربما أخذوا أموالهم واحتمل أن يكون في تلك الغنائم شيء مما أخذوه من المسلمين وذلك لا يحل أخذه مجانا بالاتفاق بل يرد على صاحبه عند الشافعي رحمه الله وصاحبه أولى به بالثمن عند أبي حنيفة رحمه الله ولم ينقل قط التفتيش عن هذا وكتب عمر رضي الله عنه إلى أذربيجان إنكم في بلاد تذبح فيها الميتة فانظروا ذكيه من ميته، أذن في السؤال وأمر به ولم يأمر بالسؤال عن الدراهم التي هي أثمانها لأن أكثر دراهمهم لم تكن أثمان الجلود ، وإن كانت هي أيضا تباع ، وأكثر الجلود كان كذلك وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إنكم في بلاد أكثر قصابيها المجوس فانظروا الذكي من الميتة ، فخص بالأكثر الأمر بالسؤال ولا يتضح مقصود هذا الباب إلا بذكر صور وفرض مسائل يكثر وقوعها في العادات ، فلنفرضها .

مسألة .

شخص معين خالط ماله الحرام مثل أن يباع على دكان طعام مغصوب أو مال منهوب ، ومثل أن يكون القاضي أو الرئيس أو العامل أو الفقيه الذي له إدرار على سلطان ظالم له أيضا مال موروث ودهقنة أو تجارة أو رجل .

تاجر يعامل بمعاملات صحيحة ويربي أيضا فإن كان الأكثر من ماله حراما لا ، يجوز الأكل من ضيافته ولا قبول هديته ولا صدقته إلا بعد التفتيش فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال فذاك وإلا ترك وإن كان الحرام أقل والمأخوذ مشتبه فهذا في محل النظر ; لأنه على رتبة بين الرتبتين إذ قضينا بأنه لو اشتبه ذكيه بعشر ميتات مثلا وجب اجتناب الكل وهذا يشبهه من وجه من حيث إن مال الرجل الواحد كالمحصور ولا سيما إذا لم يكن كثير المال مثل السلطان ويخالفه من وجه إذ الميتة يعلم وجودها في الحال يقينا والحرام الذي خالط ماله يحتمل أن يكون قد خرج من يده وليس موجودا في الحال وإن كان المال قليلا وعلم قطعا أن الحرام موجود في الحال ، فهو ومسألة اختلاط الميتة واحد ، وإن كثر المال واحتمل أن يكون الحرام غير موجود في الحال ، فهذا أخف من ذلك ويشبه من وجه الاختلاط بغير محصور كما في الأسواق والبلاد ، ولكنه أغلظ منه لاختصاصه بشخص واحد ، ولا يشك في أن الهجوم عليه بعيد من الورع جدا ، ولكن النظر في كونه فسقا مناقض للعدالة وهذا من حيث النقل أيضا غامض لتجاذب الأشياء ومن حيث النقل أيضا غامض ; لأن ما ينقل فيه عن الصحابة من الامتناع في مثل هذا ، وكذا عن التابعين يمكن حمله على الورع ولا يصادف فيه نص على التحريم وما ينقل من إقدام على الأكل كأكل أبي هريرة رضي الله عنه طعام معاوية مثلا إن قدر في جملة ما في يده حرام فذلك أيضا يحتمل أن يكون إقدامه بعد التفتيش واستبانة أن عين ما يأكله من وجه مباح فالأفعال في هذا ضعيفة الدلالة ، ومذاهب العلماء المتأخرين مختلفة حتى قال بعضهم : لو أعطاني السلطان شيئا لأخذته وطرد الإباحة فيما إذا كان الأكثر أيضا حراما مهما لم يعرف عين المأخوذ واحتمل أن يكون حلالا واستدل بأخذ بعض السلف جوائز السلاطين كما سيأتي في باب بيان أموال السلاطين فأما إذا ، كان الحرام هو الأقل ، واحتمل أن لا يكون موجودا في الحال لم يكن الأكل حراما ، وإن تحقق وجوده في الحال كما في مسألة اشتباه الذكية بالميتة ، فهذا مما لا أدري ما أقول فيه وهو من المتشابهات التي يتحير المفتي فيها لأنها مترددة بين مشابهة المحصور وغير المحصور ، والرضيعة إذا اشتبهت بقرية فيها عشر نسوة وجب الاجتناب ، وإن كانت ببلدة فيها عشرة آلاف لم يجب ، وبينهما أعداد ولو سئلت عنها لكنت لا أدري ما أقول فيها .

التالي السابق


(المثار الثاني ما يستند الشك فيه إلى سبب في المال لا في حال المالك، وذلك بأن يختلط الحرام بالحلال ) ، فلم يميز بينهما، (كما إذا طرح في سوق أحمال من طعام غصب) أو نهب، (واشتراها أهل السوق) بالحظ والمصلحة، (فليس يجب على من يشتري من ذلك وتلك السوق أن يسأل عما يشتريه إلا أن يظهر) بوجه من الوجوه المعينة (أن أكثر ما في أيديهم حرام، فعند ذلك يجب السؤال) ; لأنه من مواقع الريبة، (فإن لم يكن وهو الأكثر فالتفتيش) والبحث والسؤال (من الورع، وليس بواجب، والسوق الكبير حكمها حكم بلد، والدليل على أنه لا يجب السؤال والتفتيش إذا لم يكن غلب الحرام أن الصحابة رضي الله عنهم لم يمتنعوا عن الشراء في الأسواق، و) من المعلوم أنها لا تخلو أن تكون (فيها دراهم الربا وغلول الغنيمة وغيرها) من وجوه الحرام، (وكانوا لا يسألون في كل عقد، وإنما السؤال ينتقل عن آحادهم نادرا) أي: قليلا (في بعض الأحوال) ، والأحيان، (وهي محال الريبة) خاصة (في حق ذلك الشخص المعين، وكذلك كانوا يأخذون الغنائم من الكفار الذين كانوا قد قاتلوا المسلمين) قبل ذلك، (وربما) غلبوا عليهم، (وأخذوا أموالهم) وأمتعتهم، (واحتمل أن يكون في تلك الغنائم شيء مما أخذوه من المسلمين) في محارباتهم، (وذلك لا يحل أخذه مجانا) ، أي: بغير عوض، وقيل: بلا بدل، (بل يرد على صاحبه) إن عرف (عند الشافعي ) رحمه الله تعالى، (وصاحبه أولى بالثمن عند أبي حنيفة ) رحمه الله تعالى، (ولم ينقل قط التفتيش عن هذا) ، قال الزيلعي من أصحابنا في شرح الكنز: إن غلب المسلمون على أهل الحرب، فمن وجد منهم ماله أخذه العدو قبل قسمة الغنيمة بين المسلمين أخذه مجانا، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة لما روي عن ابن عباس قال: إن المشركين أحرزوا ناقة رجل من المسلمين بدراهم، ثم وقعت الغنيمة فخاصم فيها المالك القديم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن وجدتها قبل القسمة فهي لك بغير شيء، وإن وجدتها بعد القسمة فهي لك بالقيمة إن شئت ، فعلى هذا يحمل كل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه رده إلى مالكه، أو يحمل على أنه استخلص منهم قبل أن يحرزوه بدارهم ثم ردوه لأصحابه، ولأن المالك القديم زال ملكه بغير رضاه، فكان له حق الاسترداد نظرا له غير أن في الأخذ بعد القسمة ضررا بالمأخوذ منه بإزالة ملكه الخاص فيأخذ بالقيمة إن شاء ليعتدل النظر من الجانبين والشركة قبل القسمة عامة، فيقل الضرر فيأخذه بغير شيء، ولو اشترى ما أخذه العدو منهم تاجر، وأخرجه إلى دار الإسلام أخذه المالك القديم بثمنه الذي اشترى به التاجر من العدو; لأنه لو أخذه بغير شيء لتضرر التاجر فيأخذه بثمنه ليعتدل النظر من الجانبين، وإن اشتراه بعرض أخذه بقيمة العرض، ولو كان البيع فاسدا يأخذه بقيمة نفسه، وكذا لو وهب العدو لمسلم يأخذه بقيمته رفعا للضرر عنهما إذ ملكه فيه ثابت فلا يزال بغير شيء، ولو كان مثليا فوقع في الغنيمة يأخذه قبل القسمة لما ذكرنا، ولا يأخذه بعدها، وكذا إذا كان موهوبا، وكذا لو اشتراه التاجر شراء فاسدا، وأخرجه إلى دار السلام أو اشتراه صحيحا بمثله قدرا ووصفا; لأنه لو أخذه في هذه المواضع لأخذه بمثله، وهو لا يفيد حتى لو اشتراه التاجر منهم بأقل منه قدرا أو بأردأ منه له أن يأخذه; لأنه مقيد، ولا يكون ربا; لأنه يستخلص ملكه ويعيده إلى ما كان، فصار فداء لا عوضا، والله أعلم .

(وكتب عمر ) رضي الله عنه (إلى أذربيجان ) اسم كورة بالعراق (إنكم في بلاد تدبغ فيها الميتة) ، أي: جلودها، (فانظروا ذكية) ، أي: مذكاة بالذبح [ ص: 84 ] (من ميتة) أي: غير مذكاة، بل ماتت حتف أنفها (إذن) لهم (في السؤال) عنه، (وأمر به) بقوله: فانظروا، (ولم يأمر بالسؤال عن الدراهم التي هي أثمانها) ، أي: أثمان جلودها; (لأن أكثر دراهمهم لم تكن ثمن الجلود، وإن كانت هي أيضا تباع، وأكثر الجلد كان كذلك) ، فالسؤال إنما يجب إذا علم أن أكثر ذلك المال الحرام، (وكذلك قال) عبد الله (بن مسعود) رضي الله عنه مخاطبا لأهل العراق : (إنكم في بلاد أكثر قصابيها) أي: الجزارين (المجوس) جيل من الناس، (فانظروا الذكية من الميتة، فخص بالأكثر الأمر بالسؤال) ، أي: لما كان المجوس أكثر القصابين في تلك الناحية تعين الأمر بالسؤال، (ولا يتضح مقصود هذا الباب إلا بذكر صور فرض مسائل يكثر وقوعها في العادات، فلنفرضها) تكميلا لفوائد الباب وتسهيلا للطالب، (مسألة شخص معين خالط ماله الحرام مثل أن يباع على دكان طعام مغصوب أو مال منهوب، ومثل أن يكون القاضي أو الرئيس) في البلد، (أو العامل) للسلطان، (أو الفقيه الذي له أوراد) أي: وظيفة (على سلطان ظالم) يردها عليه، (وله أيضا مال موروث) قد ورثه من مورثه شرعا، (ودهقنة) أي: فلاحة، (أو تجارة) ، أو صناعة (أو رجل تاجر يعامل بمعاملات صحيحة) ، وعقود شرعية (ويربي أيضا) أي: يستعمل الربا أيضا في بعض الأحيان، (فإن الأكثر من ماله حرام ، فلا يجوز الأكل من ضيافته ولا قبول هبته وصدقته إلا بعد التفتيش) والبحث، (فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال) لا شبهة فيه، (فذاك وإلا ترك وإن كان الحرام أقل) ، والحلال أكثر، (و) لكن (المأخوذ مشتبه) بينهما، (فهذا في محل النظر; لأنه على رتبة بين الرتبتين إذ قضينا) فيما سبق (بأنه لو اشتبهت ذكية) ، أي: مذكاة بالذبح (بعشر ميتات مثلا وجب اجتناب الكل) ; لأنه اشتباه محصور بمحصور، (وهذا يشبه من وجه) واحد (من حيث إن مال الرجل الواحد كالمحصور لا سيما إذا لم يكن كثير المال مثل السلطان) ، فإن ماله غير محصور، (ويخالفه من وجه) آخر، (إذ الميتة يعلم وجودها في الحال يقينا) ، فتجتنب، (والحرام الذي خالط ماله يحتمل أن يكون قد خرج من يده وليس موجودا في الحال) كوجود الميتة، (فإذا كان المال قليلا وعلم قطعا أن الحرام موجود في الحال، فهو ومسألة اختلاط الميتة واحد، وإن كثر المال واحتمل أن يكون الحرام غير موجود في الحال، فهذا أخف من ذلك ويشتبه) ، وفي نسخة: ويشبه، (من وجه الاختلاط بغير محصور كما في الأسواق والبلاد، ولكنه أغلظ منه لاختصاصه بشخص واحد، ولا يشك في أن الهجوم عليه بعيد من الورع) والتقوى (جدا، ولكن النظر في كونه فسقا مناقضا للعدالة) ، هل يكون كذلك أم لا، (وهذا من حيث المعنى غامض لتجاذب الاشتباه) من الطرفين، (ومن حيث النقل أيضا غامض; لأن ما ينقل عن الصحابة) رضي الله عنهم (من الامتناع في مثل هذا، وكذا عن السلف) الصالحين في آثار وحكايات (يمكن حمله على الورع) والاحتياط، (ولا يصادف فيه نص عن التحريم) بالخصوص، (وما ينقل في أقدام من أقدم منهم) ، أي: من الصحابة، (كأكل أبي هريرة طعام معاوية ) رضي الله عنهما (مثلا) ، فإنه يحكى عنه كان يحضر مائدة معاوية ويصلي خلف علي، فقيل له في ذلك، فكان يقول: أما طعام معاوية فأوسم (إن قدر أن جملة ما في يده حرام) ، وثبت [ ص: 85 ] حضوره مائدته، (فذلك أيضا محتمل أن يكون إقدامه بعد التفتيش واستبانة أن عين ما يأكله من وجه مباح) بدلالة أن معاوية رضي الله عنه كان يتحرز في مأكله كما هو اللائق بشأنه، (فالأفعال في مثل هذا ضعيفة الدلالة، ومذاهب العلماء المتأخرين) في ذلك مختلفة، (حتى قال بعضهم: لو أعطاني السلطان شيئا لأخذته) ، وهو قول يحيى بن معين فيما نقله صاحب القوت، وسبق ذكره، وأشرت أن في نسخة القوت: لو أعطاني الشيطان بدل السلطان، وكان هذه القولة من يحيى سببا لمهاجرة أحمد بن حنبل إياه كما سبق، (وطرد الإباحة فيما إذا كان الأكثر أيضا حراما مهما لم يعرف عين المأخوذ) ، أهو من ذلك الأكثر أم لا، (واحتمل أن يكون حلالا واستدل بأخذ بعض السلف جوائز السلاطين) وعطاياهم، (كما سيأتي) بيانه (في باب بيان أموال السلاطين، وإذا كان الحرام) ، وفي نسخة: فأما إذا كان الحرام (هو الأقل، واحتمل أن يكون موجودا في الحال لم يكن الأكل حراما، وإن تحقق وجوده في الحال كما في) مسألة (اشتباه الميتة بالذكية، فهذا ما لا أدري ما أقول فيه) لغموضها ودقتها، (وهي من المتشابهات التي يتحير المفتي فيها) ، فلا يهتدي لوجه الصواب; (لأنها مترددة بين مشابهة للمحصور وغير المحصور، والرضيعة إذا اشتبهت بقرية فيها عشر نسوة وجب الاجتناب، وإن كان ببلدة فيها عشرة آلاف نسوة لم يجب، وبينهما أعداد لو سئلت عنها لم أدر ما أقول فيها) ، وفي نسخة: لكنت لا أدري ما أقول فيها .




الخدمات العلمية