ومثارات الشبهة خمسة .
المثار : الأول :
. الشك في السبب المحلل والمحرم
، وذلك لا يخلو إما أن يكون متعادلا أو غلب أحد الاحتمالين فإن تعادل الاحتمالان كان الحكم لما عرف قبله فيستصحب ولا يترك بالشك وإن غلب أحد الاحتمالين عليه بأن صدر عن دلالة معتبرة كان الحكم للغالب ولا يتبين هذا إلا بالأمثال والشواهد ، فلنقسمه إلى أقسام أربعة .
; القسم الأول : أن يكون التحريم معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحل فهذه شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها .
مثاله أن يرمي إلى صيد فيجرحه ويقع في الماء فيصادفه ميتا ولا يدري أنه مات بالغرق أو بالجرح فهذا حرام ; لأن الأصل التحريم إلا إذا مات بطريق معين وقد وقع الشك في الطريق فلا يترك اليقين بالشك كما في الأحداث والنجاسات وركعات الصلاة وغيرها ، وعلى هذا ينزل قوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم : . لا تأكله ، فلعله قتله غير كلبك
فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء اشتبه عليه أنه صدقة أو هدية سأل عنه حتى يعلم أيهما هو .
وروي أنه صلى الله عليه وسلم أرق ليلة فقالت له بعض نسائه أرقت : يا رسول الله فقال ، ؟ : أجل وجدت تمرة فخشيت أن تكون من الصدقة .
وفي رواية : فأكلتها ، فخشيت أن تكون من الصدقة ومن ذلك ما روي عن بعضهم أنه قال : . كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأصابنا الجوع ، فنزلنا منزلا كثير الضباب فبينا القدور تغلي بها إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمة مسخت من بني إسرائيل أخشى أن تكون هذه فأكفأنا القدور
ثم أعلمه الله بعد ذلك أنه لم يمسخ الله خلقا فجعل له نسلا .
وكان امتناعه أولا ; لأن الأصل عدم الحل وشك في كون الذبح محللا .