المثار الثاني للشبهة شك منشؤه الاختلاط .
وذلك بأن ولا ، يتميز والخلط لا يخلو إما أن يقع بعدد لا يحصر من الجانبين أو من أحدهما أو بعدد محصور فإن اختلط بمحصور فلا يخلو إما أن يكون اختلاط امتزاج بحيث لا يتميز بالإشارة كاختلاط المائعات أو يكون اختلاط استبهام مع التميز للأعيان كاختلاط الأعبد والدور والأفراس ، والذي يختلط بالاستبهام فلا يخلو إما أن يكون مما يقصد عينه كالعروض أو لا يقصد كالنقود فيخرج من هذا التقسيم ثلاثة أقسام . يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر
القسم الأول أن تستبهم العين بعدد محصور ، كما لو اختلطت الميتة بمذكاة أو بعشر مذكيات أو اختلطت رضيعة بعشر نسوة أو يتزوج إحدى الأختين ثم تلتبس فهذه شبهة يجب اجتنابها بالإجماع لأنه لا مجال للاجتهاد والعلامات في هذا وإذا اختلطت بعدد محصور صارت الجملة كالشيء الواحد فتقابل فيه يقين التحريم والتحليل ، ولا فرق في هذا بين أن يثبت حل فيطرأ اختلاط بمحرم ، كما لو أوقع الطلاق على إحدى زوجتين في مسألة الطائر أو يختلط قبل الاستحلال كما لو اختلطت رضيعة بأجنبية ، فأراد استحلال واحدة وهذا ، قد يشكل في طريان التحريم كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق من الاستصحاب .
وقد نبهنا على وجه الجواب ، وهو أن يقين التحريم قابل يقين الحل ، فضعف الاستصحاب وجانب الحظر أغلب في نظر الشرع ، فلذلك ترجح وهذا إذا اختلط حلال محصور بحرام محصور .
فإن اختلط حلال محصور بحرام غير محصور فلا يخفى أن وجوب الاجتناب أولى .