القسم الثاني كما لو اختلطت رضيعة أو عشر رضائع بنسوة بلد كبير ، فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح نساء أهل البلد بل له أن ينكح من شاء منهن ، وهذا لا يجوز أن يعلل بكثرة الحلال إذ يلزم عليه أن يجوز النكاح إذا اختلطت واحدة حرام بتسع حلال ولا قائل به بل العلة الغلبة والحاجة جميعا إذ كل من ضاع له رضيع أو قريب أو محرم بمصاهرة ، أو سبب من الأسباب فلا يمكن أن يسد عليه باب النكاح وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعا لا يلزمه ترك الشراء والأكل ، فإن ذلك حرج وما في الدين من حرج . حرام محصور بحلال غير محصور
ويعلم هذا بأنه لما سرق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجن .
وغل واحد في الغنيمة عباءة .
لم يمتنع أحد من شراء المجان والعباء في الدنيا ، وكذلك كل ما سرق وكذلك كان يعرف أن في الناس من يربي في الدراهم والدنانير .
وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الناس الدراهم والدنانير بالكلية .