الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فالكراهة في صيد كلب مغصوب أشد منها في الذبيحة بسكين مغصوب ، أو المقتنص بسهم مغصوب إذ الكلب له اختيار وقد اختلف في أن الحاصل به لمالك الكلب أو للصياد ويليه شبه البذر المزروع في الأرض المغصوبة ، فإن الزرع لمالك البذر ولكن فيه شبهة ولو أثبتنا حق الحبس لمالك الأرض في الزرع لكان كالثمن الحرام ، ولكن الأقيس أن لا يثبت حق حبس كما لو طحن بطاحونة مغصوبة واقتنص بشبكة مغصوبة إذا لا يتعلق حق صاحب الشبكة في منفعتها بالصيد ، ويليه الاحتطاب بالقدوم المغصوب ، ثم ذبحه ملك نفسه بالسكين المغصوب إذ لم يذهب أحد إلى تحريم الذبيحة ويليه البيع في وقت النداء فإنه ضعيف التعلق بمقصود العقد ، وإن ذهب قوم إلى فساد العقد إذ ليس فيه إلا أنه اشتغل بالبيع عن واجب آخر كان عليه ولو أفسد البيع بمثله لأفسد بيع كل من عليه درهم زكاة أو صلاة فائتة وجوبها على الفور ، أو في ذمته مظلمة دانق ، فإن الاشتغال بالبيع مانع له عن القيام بالواجبات فليس للجمعة إلا الوجوب بعد النداء وينجر ذلك إلى أن لا يصح نكاح أولاد الظلمة وكل من في ذمته درهم لأنه اشتغل بقوله عن الفعل الواجب عليه إلا من حيث ورد في يوم الجمعة نهي على الخصوص ربما سبق إلى الأفهام خصوصية فيه ، فتكون الكراهة أشد ولا بأس بالحذر منه ولكن قد ينجر إلى الوسواس حتى يتحرج عن نكاح بنات أرباب المظالم وسائر معاملاتهم .

وقد حكي عن بعضهم أنه اشترى شيئا من رجل فسمع أنه اشتراه يوم الجمعة فرده خيفة أن يكون ذلك مما اشتراه وقت النداء وهذا غاية المبالغة أنه رد بالشك .

ومثل هذا الوهم في تقدير المناهي أو المفسدات لا ينقطع عن يوم السبت وسائر الأيام .

التالي السابق


اعلم أنه ذكر شارح المختار من أصحابنا أن المروي عن محمد نصا أن كل مكروه حرام إلا أنه لم يجد فيه نصا قاطعا، فلم يطلق عليه لفظ الحرام، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام قريب لتعارض الأدلة فيه، فغلب جانب الحرمة، وأما المكروه كراهة تنزيه، فهو إلى الحل أقرب، فنسبة المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، اهـ. (فالكراهة في صيد كلب مغصوب ) أي: الاصطياد به (أشد منه في الذبيحة بسكين مغصوب ، أو المقتنص بسهم مغصوب) ، إنما كان أشد (إذ الكلب له اختيار) بخلاف السكين والسهم، (وقد اختلف في أن الحاصل به) أي: بصيده (لمالك الكلب) الذي غصب منه (أو الصياد) الغاصب، فمنهم من قال: لمالك الكلب; نظرا إلى الأصل، فلا يحل للصياد أخذه، ومنهم من قال: للصياد وعليه وزر الغصب [ ص: 57 ] (ويليه البذر المزروع في أرض مغصوبة ، فإن الزرع) على الصحيح (لمالك البذر) لا لصاحب الأرض، (ولكن فيه شبهة) ، فإن نظر إلى مالك البذر فهو حل، وإن نظر إلى أن الأرض ليست له فهو حرام، فاشتبه الأمران، وإليه أشار بقوله: (ولو أثبتا حق الحبس لمالك الأرض في الزرع لكان كالثمن الحرام، ولكن الأقيس أن لا يثبت حق حبس) ، وقد تقدم في مقدمة كتاب أسرار الطهارة أن الأقيس في كلام أصحاب الشافعي يستعمل فيما قوي قياسه أصلا وجامعا أو واحدا منهما كذلك، وبهذا المعنى قد يستعمل في موضع الأظهر والأصح إذا كان الوجهان والقولان منقاسين، وقد يستعمل بمعنى الأقيس بكلام الشافعي وبمسائل الباب، وقد يستعمل أيضا في موضع الأشبه ومقابله الشبيه; لأن الأشبه ما قوي شبهه بكلام الشافعي أو بكلام أكثر أصحابه أو معظمهم، وليس المراد أنه قياس شبه أو قياس علة المشابهة، (كما لو طحن) الطعام (بطاحونة مغصوبة أو اقتنص) الصيد (بشبكة مغصوبة إذ لا يتعلق حق صاحب الشبكة في منفعتها بالصيد، ويليه الاحتطاب بالقدوم المغصوب، ثم ذبيحة ملك نفسه بالسكين المغصوب إذ لم يذهب أحد) من العلماء (إلى تحريم الذبيحة) ، بل اتفقوا على حلها، (ويليه البيع في وقت النداء) هو الأذان الذي يكون عند صعود الخطيب على المنبر، (فإنه ضعيف التعلق بمقصود العقد، وإن ذهب قوم إلى فساد العقد) ، وهم أصحاب مالك وأحمد ، فقالوا: إن البيع فيه باطل، والعقد فاسد (إذ ليس فيه إلا أنه اشتغل بالبيع عن واجب آخر كان عليه) ، وهو السعي إلى الصلاة، فقد أخل به، (ولو أفسد البيع بمثل هذا لأفسد بيع كل من عليه زكاة دراهم أو صلاة فائتة وجوبها على الفور، أو في ذمته مظلمة دانق، فإن الاشتغال بالبيع مانع له عن القيام بالواجبات) المذكورة، (فليس للجمعة إلا الوجوب بعد النداء) ، أي: وجوب السعي بعد الأذان، (وينجر ذلك إلى أن لا يصح نكاح أولاد الظلمة) ; لأن عليهم مظالم، وهم مطالبون بأدائها وجوبا، (وكل من في ذمته درهم) للغير; (لأنه اشتغل بقوله عن الفعل الواجب عليه إلا أنه من حيث ورد في يوم الجمعة نهي على الخصوص ربما سبق إلى الأوهام خصوصية فيه، فتكون الكراهية أشد ولا بأس بالحذر منه) احتياطا وورعا وجمعا بين الأقوال، (ولكن قد ينجر إلى الوسواس حتى يتحرج عن نكاح بنات أرباب المظالم وسائر معاملاتهم) ، وفيه حرج عظيم، (وقد حكي عن بعضهم) أي: الورعين (أنه اشترى شيئا من رجل فسمع أنه اشتراه يوم الجمعة فرده) عليه (خيفة أن يكون ذلك مما اشتراه وقت النداء) المنهي عنه، (وهذا غاية المبالغة) في الورع (لأنه رد بالشك) ، ولم يكن على يقين من ذلك .

(ومثل هذا الوهم في تقدير المناهي والمفسدات لا ينقطع عن يوم السبت وسائر الأيام) ، فلا خصوص ليوم الجمعة .




الخدمات العلمية