الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
بل مثال هذا أن يملك الرجل جارية هي أخته من الرضاع فتباع بجارية أجنبية فليس لأحد أن يتورع منه وتشبيه ذلك ، ببيع الخمر ، غاية السرف في هذا الطرف .

وقد عرفنا جميع الدرجات وكيفية التدريج فيها ، وإن كان تفاوت هذه الدرجات لا ينحصر في ثلاث أو أربع ولا في عدد ولكن المقصود من التعديد التقريب والتفهيم .

فإن قيل : فقد قال صلى الله عليه وسلم : من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه .

"، ثم أدخل ابن عمر أصبعيه في أذنيه ، وقال : صمتا إن لم أكن سمعته منه
قلنا ذلك محمول على ما لو اشترى بعشرة بعينها ، لا في الذمة وإذا اشترى في الذمة ، فقد حكمنا بالتحريم في أكثر الصور فليحمل عليها ثم كم من ملك يتوعد عليه بمنع قبول الصلاة لمعصية تطرقت إلى سببه وإن لم يدل ذلك على فساد العقد كالمشترى في وقت النداء وغيره .

التالي السابق


(بل مثال هذا أن يملك الرجل جارية وهي أخته من الرضاعة فباع) ، وفي نسخة فتباع (بجارية) أخرى (أجنبية) عنه، فإنه يجوز له أخذها والتسري بها، (فليس لأحد أن يتورع عن ذلك، ويشبه ذلك ببيع الخمر، فهذا غاية السرف في هذا الطرف، وقد عرفنا جميع الدرجات وكيفية التدرج فيها، وإن كان تفاوت هذه الدرجات لا تنحصر في ثلاث وأربع) وأكثر بل (ولا في عدد) محصور (ونحن نبين المقصود من التعديد) المذكور (للتقريب) إلى الأذهان (والتفهيم) ، ولا بأس في ذلك (فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم تقبل له فيه صلاة ما كان عليه"، ثم أدخل ابن عمر ) راوي هذا الحديث (أصبعيه في أذنيه، وقال: صمتا إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم) تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله، (قلنا ذلك محمول على ما لو اشترى ذلك الثوب بعشرة بعينها، لا في الذمة، فقد حكمنا بالتحريم) ، كذا في أكثر النسخ، وفي بعضها بالحل، ولعله الصواب (في أكثر الصور) التي ذكرت قبل (فليحمل على ذلك ثم كم من ملك) بكسر الميم (يتوعد عليه بمنع قبول الصلاة لمعصية تطرقت إلى سببه) الموصل (وإن لم يدل ذلك على فساد) نفس (العقد) ، وهذا (كالمشتري في وقت النداء وغيره) ، وقد ذكر حكم ذلك، وأيضا التوعد على الشيء لا يقتضي وجوبه، أشار إليه ابن عقيل من الحنابلة ، ونقله التاج السبكي وضعفه .




الخدمات العلمية