ولو جاز مثل هذا الورع لكان من الورع أن يمتنع الإنسان من أن يأخذ ميراث الجد أبي الأب ، ويقول : ليس في كتاب الله ذكر إلا للبنين وهم غير معصومين ، والغلط عليهم جائز إذا خالف ، وإلحاق ابن الابن بالابن بإجماع الصحابة النظام فيه ، وهذا هوس ويتداعى إلى أن يترك ما علم بعمومات القرآن إذ من المتكلمين من ذهب إلى أن العمومات لا صيغ لها ، وإنما يحتج بما فهمه الصحابة منها بالقرائن والدلالات وكل ذلك وسواس .
فإذن ، لا طرف من أطراف الشبهات إلا وفيها غلو وإسراف فليفهم ذلك .
ومهما أشكل أمر من هذه الأمور فليستفت فيه القلب وليدع الورع ما يريبه إلى ما لا يريبه وليترك حزاز القلوب وحكاكات الصدور وذلك يختلف بالأشخاص والوقائع ولكن ينبغي أن يحفظ قلبه عن دواعي الوسواس حتى لا يحكم إلا بالحق فلا ينطوي على حزازة في مظان الوسواس ولا يخلو عن الحزازة في مظان الكراهة ، وما أعز مثل هذا القلب ولذلك لم يرد عليه السلام كل أحد إلى فتوى القلب ، وإنما قال ذلك لوابصة لما كان قد عرف من حاله .