ولقد توقف العلماء في مسائل هي أوضح من هذه إذ سئل رحمه الله عن أحمد بن حنبل أيكون الصيد للرامي أو لمالك الأرض ؟ فقال : لا أدري ، فروجع فيه مرات فقال : لا أدري وكثيرا من ذلك حكيناه عن السلف في كتاب العلم فليقطع المفتي طمعه عن درك الحكم في جميع الصور ، وقد سأل ابن المبارك صاحبه من رجل رمى صيدا فوقع في ملك غيره البصرة عن ، فقال : إن لم يعاملوا سوى السلطان فلا تعاملهم ، وإن عاملوا السلطان وغيره فعاملهم وهذا يدل على المسامحة في الأقل ، ويحتمل المسامحة في الأكثر أيضا وبالجملة فلم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يهجرون بالكلية معاملة القصاب والخباز والتاجر لتعاطيه عقدا واحدا فاسدا ، أو لمعاملة السلطان مرة وتقدير ذلك فيه بعد والمسألة مشكلة في نفسها . معاملته قوما يعاملون السلاطين
فإن قيل : فقد روي عن رضي الله عنه أنه رخص فيه وقال : خذ ما يعطيك السلطان ، فإنما يعطيك من الحلال وما يأخذ من الحلال أكثر من الحرام وسئل ابن مسعود رضي الله عنه ذلك فقال له السائل : إن لي جارا لا أعلمه إلا خبيثا يدعونا أو نحتاج فنستسلفه فقال : إذا دعاك فأجبه وإذا احتجت فاستسلفه فإن لك المهنأ وعليه المأثم وأفتى سلمان بمثل ذلك . علي بن أبي طالب