الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
مسألة .

سئلت عن جماعة من سكان خانقاه الصوفية وفي يد خادمهم الذي يقدم إليهم الطعام وقف على ذلك المسكن ، ووقف آخر على جهة أخرى غير هؤلاء وهو يخلط الكل وينفق على هؤلاء وهؤلاء فأكل طعامه حلال أو حرام أو شبهة ؟ فقلت : إن هذا يلتفت إلى سبعة أصول .

الأصل الأول : أن الطعام الذي يقدم إليهم في الغالب يشتريه بالمعاطاة والذي اخترناه صحة المعاطاة لا سيما في الأطعمة والمستحقرات فليس في هذا إلا شبهة الخلاف .

الأصل الثاني : أن ينظر أن الخادم هل يشتريه بعين المال الحرام أو في الذمة فإن اشتراه بعين المال الحرام ، فهو حرام وإن لم يعرف فالغالب أنه يشترى في الذمة ويجوز الأخذ بالغالب ولا ينشأ من هذا تحريم ، بل شبهة احتمال بعيد ، وهو شراؤه بعين مال حرام .

الأصل الثالث : أنه من أين يشتريه ، فإن اشترى ممن أكثر ماله حرام لم يجز وإن كان أقل ماله ، ففيه نظر قد ، سبق وإذا لم يعرف جاز له الأخذ بأنه يشتريه ممن ماله حلال أو ممن ، لا يدري المشتري حاله بيقين كالمجهول ، وقد سبق جواز الشراء من المجهول لأن ذلك هو الغالب ، فلا ينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال .

التالي السابق


(مسألة) أخرى:

(سئلت عن جماعة من سكان خانقاه) عجمية أصلها خانكاه بالكاف المشوبة، وهي مسكن (الصوفية) ، وقد استعملها العرب وجمعوها على خوانق، ( وفي يد خادمهم الذي يقدم الطعام إليهم وقف ) ، أي: جهة موقوفة (على ذلك المسكن، ووقف على جهة أخرى غير هؤلاء) من الفريقين، (فأكل طعامهم حلال أو حرام أو شبهة؟ فقلت:) في الجواب (إن هذا) السؤال (يلتفت إلى سبعة أصول) لا بد من معرفتها، (الأصل الأول: أن الطعام الذي يقدم إليهم في الغالب يشتريه بالمعاطاة) من غير إجراء الصيغة، (والذي اخترناه) فيما سبق، وفي نسخة: اختاره، (صحة) بيع (المعاطاة لا سيما في الأطعمة والمستحقرات) ; لعموم البلوى، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، (فليس في هذا إلا شبهة الخلاف) ، وهو سهل الأصل .

(الثاني: أن ينظران الخادم) المذكور (هل يشتريه بعين المال الحرام، فهو حرام) ، وقد سبق ذكره، (وإن لم يعرف) أنه هل اشتراه بذلك العين أو في الذمة، (فالغالب أنه يشتريه في الذمة) ، نظرا إلى كثرة المعاملات بذلك، (فيجوز الأخذ بالغالب) ، ونحكم به، (فلا ينشأ من هذا تحريم، بل شبهة احتمال بعيد، وهو شراؤه بعين حرام) ، فهو ملحق بشبهة الحلال، كما أن الاحتمال القريب يلحق بشبهة الحرام .

الأصل (الثالث: أنه) ينظر (من أين يشتريه، فإن اشترى ممن أكثر ماله حرام لم يجز أكله) ، فإن الغالب أن الذي اشتراه من جملته، (وإن كان) اشتراه (ممن أقل ماله حرام، ففيه نظر، وقد سبق) تصويره، (وإذا لم يعرف) أي: هو مجهول (جاز له الأخذ بأنه يشتريه ممن ماله حلال، أو ممن لا يدري المشتري حاله بيقين كالمجهول، وقد سبق جواز الشراء من المجهول) الحال; (لأن ذلك هو الغالب، فلا ينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال) .




الخدمات العلمية