مسألة .
سئلت عن جماعة من سكان خانقاه الصوفية على ذلك المسكن ، ووقف آخر على جهة أخرى غير هؤلاء وهو يخلط الكل وينفق على هؤلاء وهؤلاء فأكل طعامه حلال أو حرام أو شبهة ؟ فقلت : إن هذا يلتفت إلى سبعة أصول . وفي يد خادمهم الذي يقدم إليهم الطعام وقف
الأصل الأول : أن الطعام الذي يقدم إليهم في الغالب يشتريه بالمعاطاة والذي اخترناه صحة المعاطاة لا سيما في الأطعمة والمستحقرات فليس في هذا إلا شبهة الخلاف .
الأصل الثاني : أن ينظر أن الخادم هل يشتريه بعين المال الحرام أو في الذمة فإن اشتراه بعين المال الحرام ، فهو حرام وإن لم يعرف فالغالب أنه يشترى في الذمة ويجوز الأخذ بالغالب ولا ينشأ من هذا تحريم ، بل شبهة احتمال بعيد ، وهو شراؤه بعين مال حرام .
الأصل الثالث : أنه من أين يشتريه ، فإن اشترى ممن أكثر ماله حرام لم يجز وإن كان أقل ماله ، ففيه نظر قد ، سبق وإذا لم يعرف جاز له الأخذ بأنه يشتريه ممن ماله حلال أو ممن ، لا يدري المشتري حاله بيقين كالمجهول ، وقد سبق جواز الشراء من المجهول لأن ذلك هو الغالب ، فلا ينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال .