الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
الأصل السادس أن الثواب الذي يلزم فيه خلاف فقيل : إنه أقل متمول ، وقيل : قدر القيمة ، وقيل : ما يرضى به الواهب حتى له أن لا يرضى بأضعاف القيمة والصحيح أنه يتبع رضاه ، فإذا لم يرض يرد عليه ، وههنا الخادم قد رضي بما يأخذ من حق السكان على الوقف ، فإن كان لهم من الحق بقدر ما أكلوه ، فقد تم الأمر ، وإن كان ناقصا ورضي به الخادم صح أيضا ، وإن علم أن الخادم لا يرضى لولا أن في يده الوقف الآخر الذي يأخذه بقوة هؤلاء السكان ، فكأنه رضي في الثواب بمقدار بعضه حلال وبعضه حرام ، والحرام لم يدخل في أيدي السكان فهذا كالخلل المتطرق إلى الثمن ، وقد ذكرنا حكمه من قبل ، وأنه متى يقتضي التحريم ومتى يقتضي الشبهة وهذا لا يقتضي تحريما على ما فصلناه فلا تنقلب الهدية حراما يتوصل المهدي بسبب الهدية إلى حرام .

التالي السابق


الأصل (السادس أن الثواب الذي يلزم ) المهدى إليه (فيه خلاف) ، أي: اختلف فيه، (فقيل: إنه أقل متمول، وقيل: قدر القيمة، وقيل: ما يرضى به الواهب حتى له أن لا يرضى بأضعاف القيمة) أقوال ثلاثة، (والصحيح أنه يتبع رضاه، فإذا لم يرض يرد عليه، وههنا الخادم قد رضي بما يأخذ من حق السكان) في الخانقاه (على الوقف، فإن كان لهم من الحق بقدر ما أكلوه، فقد تم الأمر، وإن كان ناقصا) عن ذلك القدر، (ورضي به الخادم صح أيضا، وإن علم أن الخادم لا يرضى) بالنقص، (لولا أن في يده الوقف الآخر الذي يأخذه لقوت هؤلاء السكان، فكأنه رضي في الثواب بمقدار بعضه حلال وبعضه حرام، والحرام لم يدخل في يد السكان) ، وإنما هو في يد الخادم، (فهذا كالخلل المتطرق إلى الثمن، وقد ذكرنا حكمه من قبل، وأنه متى يقتضي التحريم ومتى يقتضي الشبهة) ، وفي بعض النسخ مرة بدل متى في الموضعين، (وهذا لا يقتضي تحريما على ما فصلناه) سابقا، (فلا تنقلب الهدية حراما بتوصل) المهدى (بسبب الهدية إلى حرام) ، وبه يتميز عن الرشوة إذ الرشوة ما يتوصل به إلى حرام ، وبينهما فرق ظاهر، كما سيأتي تفصيله في موضعه .




الخدمات العلمية