الأصل السادس أن فيه خلاف فقيل : إنه أقل متمول ، وقيل : قدر القيمة ، وقيل : ما يرضى به الواهب حتى له أن لا يرضى بأضعاف القيمة والصحيح أنه يتبع رضاه ، فإذا لم يرض يرد عليه ، وههنا الخادم قد رضي بما يأخذ من حق السكان على الوقف ، فإن كان لهم من الحق بقدر ما أكلوه ، فقد تم الأمر ، وإن كان ناقصا ورضي به الخادم صح أيضا ، وإن علم أن الخادم لا يرضى لولا أن في يده الوقف الآخر الذي يأخذه بقوة هؤلاء السكان ، فكأنه رضي في الثواب بمقدار بعضه حلال وبعضه حرام ، والحرام لم يدخل في أيدي السكان فهذا كالخلل المتطرق إلى الثمن ، وقد ذكرنا حكمه من قبل ، وأنه متى يقتضي التحريم ومتى يقتضي الشبهة وهذا لا يقتضي تحريما على ما فصلناه فلا تنقلب الهدية حراما يتوصل المهدي بسبب الهدية إلى حرام . الثواب الذي يلزم