الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
والمعاطاة بيع ومن لا يجعلها بيعا فحيث يتطرق إليها احتمال إذ الفعل يضعف دلالته وحيث يمكن التلفظ وههنا هذا التسليم والتسلم للمبادلة قطعا والبيع غير ممكن ; لأن المبيع غير مشار إليه ولا معلوم في عينه ، وقد يكون مما لا يقبل البيع كما لو خلط رطل دقيق بألف رطل دقيق لغيره ، وكذا الدبس والرطب وكل ما لا يباع البعض منه بالبعض .

فإن قيل ، فأنتم جوزتم تسليم قدر حقه في مثل هذه الصورة وجعلتموه بيعا ، قلنا : لا نجعله بيعا بل نقول : هو بدل عما فات في يده فيملكه كما يملك المتلف عليه من الرطب إذا أخذ مثله ، هذا إذا ساعده صاحب المال فإن ، لم يساعده وأضر به وقال : لا آخذ درهما أصلا إلا عين ملكي فإن استهم فأتركه ولا أهبه وأعطل عليك مالك .

فأقول على القاضي أن ينوب عنه في القبض حتى يطيب للرجل ماله فإن هذا محض التعنت والتضييق والشرع لم يرد به فإن عجز عن القاضي ولم يجده فليحكم رجلا متدينا ليقبض عنه ، فإن عجز فيتولى هو بنفسه ويفرد على نية الصرف إليه درهما ويتعين ذلك له ويطيب له الباقي ، وهذا في خلط المائعات أظهر وألزم .

التالي السابق


( والمعاطاة بيع ) كما سبق عن أبي حنيفة ، (ومن لا يجعل المعاطاة بيعا) كالشافعي ومن نحا نحوه، (فحيث يتطرق إليها احتمال إذ الفعل يضعف دلالته) ، فلا بد من اللفظ، (وحيث يمكن التلفظ) ولا مانع، (وههنا هذا التسليم والتسلم للمبادلة قطعا والبيع غير ممكن; لأن المبيع غير مشار إليه ولا معلوم في عينه، وقد يكون مما لا يقبل البيع كما لو خلط رطل دقيق بألف رطل دقيق ) ، مثله (لغيره، وكذا الدبس والرطب وكل ما لا يباع البعض منه بالبعض، فإن قيل، فأنتم جوزتم تسليم قدر حقه في مثل هذه الصورة وجعلتموه بيعا، قلنا: لا نجعله بيعا) حقيقة، (بل نقول: هو بدل عما فات في يده فيملكه) ما تسلمه (كما يملك الملتف عليه من الرطب إذا أخذ مثله، هذا إذا ساعده صاحب المال، وإن لم يساعده وأصر) أي: عزم، (وقال: لا آخذ درهما أصلا إلا عين ملكي فإن استبهم) ولم يتبين، (فأتركه ولا أهبه) لك، (وأعطل عليك مالك فأقول) في هذه الصورة (على القاضي) أي: الحاكم الشرعي (أن ينوب عنه في القبض حتى يطيب للرجل ماله) ، ولا يكون محجورا عن التصرف فيه، (فإن) فعله (هذا محض التعنت) هو الإيقاع في الحرج، (والتضييق) على المسلمين (والشرع لم يرد به) ، بل لا ضرر ولا ضرار، (فإن عجز عن القاضي ولم يجده) في محل الواقعة، (فليحكم رجلا متدينا) يرتضيه (ليقبض منه، فإن عجز عن ذلك فليتول هو بنفسه ويفرز) أي: ينحي (على نية الصرف إليه درهما) من ذلك المال، (ويتعين ذلك) أي: الخارج (له ويطيب له الباقي، وهذا في خلط) وفي نسخة: اختلاط (المائعات أظهر وألزم) لشدة الاشتباه .




الخدمات العلمية