الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ولترسم ، مسائل يتم بها البيان هذا الأصل .

مسألة .

إذا ورث مع جماعة وكان السلطان قد غصب ضيعة لمورثهم فرد عليه قطعة معينة ، فهي لجميع الورثة ، ولو رد من الضيعة نصفا ، وهو قدر حقه ساهمه الورثة فإن النصف الذي له لا يتميز حتى يقال : هو المردود ، والباقي هو المغصوب ، ولا يصير مميزا بنية السلطان ، وقصده حصر الغصب في نصيب الآخرين .

التالي السابق


(ولنرسم) في هذا الباب (مسائل بها يتم بيان هذا الأصل) وهي ثلاث مسائل; (مسألة) أولى (إذا ورث مع جماعة وكان السلطان قد غصب ضيعة لمورثهم ) الذي ورثوا منه، والضيعة: العقار، والجمع ضياع، مثل: كلبة وكلاب، (فرد عليه) أي: على ذلك الوارث (قطعة) من الأرض (معينة، فهي لجميع الورثة، ولو رد من الضيعة نصفا، وهو قدر حقه ساهمه الورثة) أي: شاركوه في سهمته بالضم، وهي النصيب، (فإن النصف الذي له لا يتميز) عن بعضه (حتى يقال:) إنه (هو المردود، والباقي هو المغصوب، ولا يصير مميزا بنية السلطان، وقصده حصر الغصب في نصيب الآخرين )




الخدمات العلمية