ولترسم ، مسائل يتم بها البيان هذا الأصل .
مسألة .
إذا فرد عليه قطعة معينة ، فهي لجميع الورثة ، ولو رد من الضيعة نصفا ، وهو قدر حقه ساهمه الورثة فإن النصف الذي له لا يتميز حتى يقال : هو المردود ، والباقي هو المغصوب ، ولا يصير مميزا بنية السلطان ، وقصده حصر الغصب في نصيب الآخرين . ورث مع جماعة وكان السلطان قد غصب ضيعة لمورثهم