الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
مسألة .

إذا حصل في يده مال لا مالك له ، وجوزنا له أن يأخذ قدر حاجته لفقره ففي قدر حاجته نظر ذكرناه في كتاب أسرار الزكاة ، فقد قال قوم يأخذ كفاية سنة لنفسه وعياله ، وإن قدر على شراء ضيعة أو تجارة يكتسب بها للعائلة فعل وهذا ما اختاره المحاسبي ولكنه قال : الأولى أن يتصدق بالكل إن وجد من نفسه قوة التوكل وينتظر لطف الله تعالى في الحلال ، فإن لم يقدر فله أن يشتري ضيعة أو يتخذ رأس مال يتعيش بالمعروف منه ، وكل يوم وجد فيه حلالا أمسك ذلك اليوم عنه فإذا فني عاد إليه ، فإذا وجد حلالا معينا تصدق بمثل ما أنفقه من قبل ويكون ، ذلك قرضا عنده ثم إنه يأكل الخبز ويترك اللحم إن قوي عليه وإلا أكل اللحم من غير تنعم وتوسع .

التالي السابق


(مسألة إذا) وفي نسخة: الذي ( حصل في يده مال لا مالك له، وجوزنا له أن يأخذ قدر حاجته ) الداعية (لفقره) واحتياجه، (ففي قدر حاجته نظر ذكرناه في كتاب أسرار الزكاة، فقد قال قوم بأخذ كفاية سنة) منه (لنفسه وعياله، وإن قدر على شراء ضيعة أو تجارة يكتسب بها لعياله) من ذلك المال (فعل) ذلك، (وهذا ما اختاره المحاسبي ) رحمه الله تعالى، (ولكنه قال: الأولى أن يتصدق بالكل إن وجد من نفسه قوة التوكل) على الله تعالى، (وينتظر لطف الله سبحانه في الحلال، فإن لم يقدر) على ذلك، (فله أن يشتري ضيعة) أو غيرها، (أو يتخذ رأس مال) يتجر به، و (يتعيش بالمعروف منه، وكل يوم وجد فيه حلالا) من غيره (أمسك ذلك اليوم عنه) ولم يأكل منه، (فإذا فني الحلال عاد إليه، فإذا وجد حلالا معينا يتصدق بمثل ما أنفقه من قبل، وأن يكون ذلك قرضا عنده) في ذمته، (ثم إنه لا يأكل إلا الخبز) وحده، أي: بلا إدام إن قدر على ذلك وإلا فمع مثل اللحم أو الزيت أو ما في معناه، (ويترك اللحم إن قدر على ذلك) ، ويكون تركه بالتدريج ليكون قادرا عليه، (وإلا أكل اللحم من غير تنعم، و) لا (توسع) بأن يأكل في كل أربعين يوما واحدا، أو في كل ثلاثين أو في كل عشرين أو في كل خمسة عشر يوما، أو في كل أسبوع، أو في كل أربعة أيام، ولا يزيد على ذلك .




الخدمات العلمية