مسألة .
إذا لفقره ففي قدر حاجته نظر ذكرناه في كتاب أسرار الزكاة ، فقد قال قوم يأخذ كفاية سنة لنفسه وعياله ، وإن قدر على شراء ضيعة أو تجارة يكتسب بها للعائلة فعل وهذا ما اختاره حصل في يده مال لا مالك له ، وجوزنا له أن يأخذ قدر حاجته ولكنه قال : الأولى أن يتصدق بالكل إن وجد من نفسه قوة التوكل وينتظر لطف الله تعالى في الحلال ، فإن لم يقدر فله أن يشتري ضيعة أو يتخذ رأس مال يتعيش بالمعروف منه ، وكل يوم وجد فيه حلالا أمسك ذلك اليوم عنه فإذا فني عاد إليه ، فإذا وجد حلالا معينا تصدق بمثل ما أنفقه من قبل ويكون ، ذلك قرضا عنده ثم إنه يأكل الخبز ويترك اللحم إن قوي عليه وإلا أكل اللحم من غير تنعم وتوسع . المحاسبي