مسألة .
فإن كان ماشيا فلا بأس له ; لأنه سيأكل هذا المال في غير عبادة فأكله في عبادة أولى . من : في يده مال حرام أمسكه للحاجة فأراد أن يتطوع بالحج
وإن كان لا يقدر على أن يمشي ويحتاج إلى زيادة للمركوب فلا يجوز الأخذ لمثل هذه الحاجة في الطريق كما لا يجوز شراء المركوب في البلد .
وإن كان يتوقع القدرة على حلال لو أقام بحيث يستغني به عن بقية الحرام ، فالإقامة في انتظاره أولى من الحج ماشيا بالمال الحرام .
. .