الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
مسألة :

سئل أحمد بن حنبل رحمه الله فقال له قائل : مات أبي وترك مالا ، وكان يعامل من تكره معاملته فقال : تدع من ماله بقدر ما ربح ، فقال : له دين وعليه دين ، فقال : تقضي وتقتضي فقال: أفترى ذلك 777 فقال أفتدعه محتبسا ؟ : بدينه وما ذكره صحيح وهو ، يدل على أنه رأى التحري بإخراج مقدار الحرام إذ قال : يخرج قدر الربح وإنه رأى أن أعيان أمواله ملك له بدلا عما بذله في المعاوضات الفاسدة بطريق التقاص والتقابل مهما كثر التصرف وعسر الرد ، وعول في قضاء دينه على أنه يقين فلا يترك بسبب الشبهة .

التالي السابق


(مسألة: سئل أحمد) بن حنبل رحمه الله تعالى (فقال له قائل: مات أبي وترك مالا، وكان يعامل من تكره معاملته ) بأن كان يرابي أو يخالطه من يرابي أو الظلمة، (فقال له: تدع) أي: تترك (من ماله بقدر ما ربح، فقال: له دين وعليه دين، فقال: تقضي وتقضى، قال: أفترى ذلك؟ قال: أفندعه محبسا بدينه) نقله صاحب القوت فقال: حدثنا عن أحمد بن محمد بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله ، وسأله رجل فقال: إن أبي كان يبيع من جميع الناس وذكر من تكره معاملته، فقال: يدع من ذلك بقدر ما ربح، فقال له: فإن له دينا وعليه دين فقال: يقتضي ويقضى عنه، قلت: وترى له بذلك، قال: فتدعه محتبسا بدينه؟! اهـ .

(وما ذكره صحيح، وهذا يدل على أنه رأى التحري بإخراج مقدار الحرام إذ قال: يخرج قدر الربح) سواء كان قليلا أو كثيرا، (وأنه رأى أن عين أمواله ملك له بدلا له عما بذله في المعاوضات) الفاسدة والعقود الباطلة (بطريق التقاص والتقابل مهما كثر التصرف وعسر الرد، وعول في قضاء دينه أيضا على أنه يقين) لا شك فيه، (فلا يترك بسبب الشبهة) .




الخدمات العلمية