مسألة :
سئل أحمد بن حنبل رحمه الله فقال له قائل : فقال : تدع من ماله بقدر ما ربح ، فقال : له دين وعليه دين ، فقال : تقضي وتقتضي فقال: أفترى ذلك 777 فقال أفتدعه محتبسا ؟ : بدينه وما ذكره صحيح وهو ، يدل على أنه رأى التحري بإخراج مقدار الحرام إذ قال : يخرج قدر الربح وإنه رأى أن أعيان أمواله ملك له بدلا عما بذله في المعاوضات الفاسدة بطريق التقاص والتقابل مهما كثر التصرف وعسر الرد ، وعول في قضاء دينه على أنه يقين فلا يترك بسبب الشبهة . مات أبي وترك مالا ، وكان يعامل من تكره معاملته