. وأنواع الرشوة كلها حرام
فإذا كتب لفقيه أو غيره إدرار أو صلة أو خلعة على جهة ، فلا يخلو من أحوال ثمانية ; فإنه إما أن يكتب له ذلك على الجزية أو على المواريث أو على الأوقاف ، أو على ملك أحياه السلطان ، أو على ملك اشتراه ، أو على عامل خراج المسلمين ، أو على بياع من جملة التجار ، أو على الخزانة .
فالأول هو الجزية وأربعة أخماسها للمصالح وخمسها لجهات معينة .
فما يكتب على الخمس من تلك الجهات أو على الأخماس الأربعة لما فيه مصلحة وروعي فيه الاحتياط في القدر ، فهو حلال بشرط أن لا تكون الجزية إلا مضروبة على وجه شرعي ليس فيها زيادة على دينار أو على أربعة دنانير ، فإنه أيضا في محل الاجتهاد ، وللسلطان أن يفعل ما هو في محل الاجتهاد وبشرط أن يكون الذمي الذي تؤخذ الجزية منه مكتسبا من وجه لا يعلم تحريمه ، فلا يكون عامل سلطان ظالما ولا بياع خمر ولا صبيا ولا امرأة ، إذ لا جزية عليهما .
فهذه أمور تراعى في كيفية ضرب الجزية ومقدارها وصفة من تصرف إليه ، ومقدار ما يصرف فيجب النظر في جميع ذلك .