الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
السادس : nindex.php?page=treesubj&link=18536أن يكتب على عامل خراج المسلمين أو من يجمع أمواله القسمة والمصادرة وهو الحرام السحت الذي لا شبهة فيه وهو أكثر الإدرارات في هذا الزمان إلا ما على أراضي العراق ، فإنها وقف عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله على مصالح المسلمين .
( السادس: nindex.php?page=treesubj&link=18536أن يكتب على عامل خراج المسلمين ) على الأراضي الخراجية، (أو) على (من يجمع أموال الغنيمة) ، وفي نسخة: القسمة، (والمصادرة) وما يجري مجراها، (وهو الحرام السحت الذي لا شبهة فيه وهو أكثر الإدرارات) السلطانية (في هذا الزمان) ، وهو آخر القرن الخامس (إلا ما على أراضي العراق، فإنها) ليست بمملوكة لأهلها، بل هي (وقف عند) الإمام ( nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رضي الله عنه (على مصالح المسلمين) وأهلها مستأجرون لها لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه استطاب قلوب الغانمين فأجرها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أرض السواد وما فتح عنوة وأقر أهلها عليها، أو فتح صلحا خراجية; لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لما فتح السواد وضع عليهم الخراج بمحضر من الصحابة، ووضع على مصر حين فتحها nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، وأجمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام ، فأرض السواد مملوكة لأهلها وعليها الخراج، قال أبو بكر الجصاص : وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي غلط لوجوه; أحدها: أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يستطب قلوب الغانمين فيه، بل ناظرهم عليه وشاور الصحابة على وضع الخراج، وامتنع nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وأصحابه فدعا عليهم، وأين الاسترضاء .
ثانيها أن أهل الذمة لم يحضروا الغانمين على تلك الأراضي، فلو كان إجارة لاشترط حضورهم .
ثالثها: إنه لم يوجد في ذلك رضا أهل الذمة، ولو كانت إجارة لاشترط رضاهم .
ورابعها: أن عقد الإجارة لم يصدر بينهم وبين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولو كانت إجارة لوجب العقد .
وخامسها: أن nindex.php?page=treesubj&link=6115_6114جهالة الأراضي تمنع صحة الإجارة
وسادسها جهالة [ ص: 112 ] المدة تمنع من صحتها أيضا .
وسابعها: أن الخراج مؤبد وتأبيد الإجارة باطل .
وثامنها: أن الإجارة لا تسقط بالإسلام والخراج يسقط عنده .
وتاسعها: أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخذ الخراج من النخل ونحوه، ولا تجوز إجارتها. وعاشرها: أن جماعة من الصحابة اشتروها، فكيف يبيعون الأرض المستأجرة، وكيف يجوز لهم شراؤها .