الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
السادس : أن يكتب على عامل خراج المسلمين أو من يجمع أمواله القسمة والمصادرة وهو الحرام السحت الذي لا شبهة فيه وهو أكثر الإدرارات في هذا الزمان إلا ما على أراضي العراق ، فإنها وقف عند الشافعي رحمه الله على مصالح المسلمين .

التالي السابق


( السادس: أن يكتب على عامل خراج المسلمين ) على الأراضي الخراجية، (أو) على (من يجمع أموال الغنيمة) ، وفي نسخة: القسمة، (والمصادرة) وما يجري مجراها، (وهو الحرام السحت الذي لا شبهة فيه وهو أكثر الإدرارات) السلطانية (في هذا الزمان) ، وهو آخر القرن الخامس (إلا ما على أراضي العراق، فإنها) ليست بمملوكة لأهلها، بل هي (وقف عند) الإمام ( الشافعي ) رضي الله عنه (على مصالح المسلمين) وأهلها مستأجرون لها لأن عمر رضي الله عنه استطاب قلوب الغانمين فأجرها، وقال أبو حنيفة : أرض السواد وما فتح عنوة وأقر أهلها عليها، أو فتح صلحا خراجية; لأن عمر رضي الله عنه لما فتح السواد وضع عليهم الخراج بمحضر من الصحابة، ووضع على مصر حين فتحها عمرو بن العاص ، وأجمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام ، فأرض السواد مملوكة لأهلها وعليها الخراج، قال أبو بكر الجصاص : وما ذكره الشافعي غلط لوجوه; أحدها: أن عمر لم يستطب قلوب الغانمين فيه، بل ناظرهم عليه وشاور الصحابة على وضع الخراج، وامتنع بلال وأصحابه فدعا عليهم، وأين الاسترضاء .

ثانيها أن أهل الذمة لم يحضروا الغانمين على تلك الأراضي، فلو كان إجارة لاشترط حضورهم .

ثالثها: إنه لم يوجد في ذلك رضا أهل الذمة، ولو كانت إجارة لاشترط رضاهم .

ورابعها: أن عقد الإجارة لم يصدر بينهم وبين عمر ، ولو كانت إجارة لوجب العقد .

وخامسها: أن جهالة الأراضي تمنع صحة الإجارة

وسادسها جهالة [ ص: 112 ] المدة تمنع من صحتها أيضا .

وسابعها: أن الخراج مؤبد وتأبيد الإجارة باطل .

وثامنها: أن الإجارة لا تسقط بالإسلام والخراج يسقط عنده .

وتاسعها: أن عمر أخذ الخراج من النخل ونحوه، ولا تجوز إجارتها. وعاشرها: أن جماعة من الصحابة اشتروها، فكيف يبيعون الأرض المستأجرة، وكيف يجوز لهم شراؤها .




الخدمات العلمية