الثامن : أو على عامل يجتمع عنده من الحلال والحرام ، فإن لم يعرف للسلطان دخل إلا من الحرام ، فهو سحت محض ، وإن عرف يقينا أن الخزانة تشتمل على مال حلال ومال حرام ، واحتمل أن يكون ما يسلم إليه بعينه من الحلال احتمالا قريبا له وقع في النفس واحتمل أن يكون من الحرام وهو الأغلب ; لأن أغلب أموال السلاطين حرام في هذه الأعصار والحلال في أيديهم معدوم أو عزيز فقد اختلف الناس في هذا ، فقال قوم : كل ما لا أتيقن أنه حرام فلي أن آخذه ، وقال آخرون : لا يحل أن يؤخذ ما لم يتحقق أنه حلال ، فلا تحل شبهة أصلا . ما يكتب على الخزانة
وكلاهما إسراف ، والاعتدال ما قدمنا ذكره ، وهو الحكم بأن الأغلب إذا كان حراما حرم ، وإن كان الأغلب حلالا وفيه يقين حرام فهو موضع توقفنا فيه كما سبق .