مسألة .
إن قال قائل : فنقول : ذلك غير جائز ; لأنه ربما يكون له مالك معين وهو على عزم أن يرده عليه وليس هذا كما لو بعثه إليك فإن العاقل لا يظن به أنه يتصدق بما يعلم مالكه فيدل تسليمه على أنه لا يعرف مالكه فإن كان ممن يشكل عليه مثله ، فلا يجوز أن يقبل منه المال ما لم يعرف ذلك ، ثم كيف يسرق ويحتمل أن يكون ملكه قد حصل له بشراء في ذمته فإن اليد دلالة على الملك . إذا جاز أخذ ماله وتفرقته ، فهل يجوز أن يسرق ماله أو تخفى وديعته وتنكر وتفرق على الناس
فهذا لا سبيل إليه بل لو وجد لقطة وظهر أن صاحبها جندي واحتمل أن تكون له بشراء في الذمة أو غيره وجب الرد عليه .
فإذا لا يجوز سرقة مالهم لا منهم ولا ممن أودع عنده .
ولا يجوز إنكار وديعتهم ، ويجب الحد على سارق ما لهم إلا إذا ادعى السارق أنه ليس ملكا لهم فعند ذلك يسقط الحد بالدعوى .