مسألة .
، فإن أدى الثمن من موضع يعلم حله فيبقى النظر فيما سلم إليهم ، فإن علم أنهم يعصون الله به كبيع الديباج منهم وهو يعلم أنهم يلبسونه ، فذلك حرام كبيع العنب من الخمار وإنما الخلاف في الصحة وإن أمكن ذلك وأمكن أن يلبسها نساءه ، فهو شبهة مكروهة هذا ، فيما يعصى في عينه من الأموال . المعاملة معهم حرام لأن أكثر مالهم حرام فما يؤخذ عوضا فهو حرام
وفي معناه بيع الفرس منهم ، لا سيما في وقت ركوبهم إلى قتال المسلمين ، أو جباية أموالهم ، فإن ذلك إعانة لهم بفرسه وهي محظورة .
فأما بيع الدراهم والدنانير منهم وما يجري مجراها مما لا يعصى في عينه ، بل يتوصل بها فهو مكروه لما فيه من إعانتهم على الظلم ; لأنهم يستعينون على ظلمهم بالأموال والدواب وسائر الأسباب وهذه الكراهة جارية في الإهداء إليهم وفي العمل لهم من غير أجرة حتى في تعليمهم وتعليم أولادهم الكناية والترسل والحساب وأما تعليم القرآن ، فلا يكره إلا من حيث أخذ الأجرة ، فإن ذلك حرام إلا من وجه يعلم حله ولو انتصب وكيلا لهم يشتري لهم في الأسواق من غير جعل أو ، أجرة فهو مكروه من حيث الإعانة وإن اشترى لهم ما يعلم أنهم يقصدون به المعصية كالغلام والديباج للعرش واللبس والفرس للركوب إلى الظلم والقتل فذلك حرام .
فمهما ظهر قصد المعصية بالمبتاع حصل التحريم ، ومهما لم يظهر واحتمل بحكم الحال ودلالتها عليه حصلت الكراهة .