الباب الثاني : وأدلة القبلة . فيما لا بد للمسافر من تعلمه من رخص السفر
والأوقات .
اعلم أن المسافر يحتاج في أول سفره إلى أن يتزود لدنياه ولآخرته .
، أما زاد الدنيا فالطعام والشراب وما يحتاج إليه من نفقة .
فإن خرج متوكلا من غير زاد فلا بأس به إذا كان سفره في قافلة أو بين قرى متصلة .
وإن ركب البادية وحده أو مع قوم لا طعام معهم ولا شراب فإن كان ممن يصبر على الجوع أسبوعا أو عشرا مثلا أو يقدر على أن يكتفي بالحشيش فله ذلك .
وإن لم يكن له قوة الصبر على الجوع ولا القدرة على الاجتزاء بالحشيش فخروجه من غير زاد معصية ، فإنه ألقى نفسه بيده إلى التهلكة ولهذا سر سيأتي في كتاب التوكل .
وليس معنى التوكل التباعد عن الأسباب بالكلية ولو كان كذلك لبطل التوكل بطلب الدلو والحبل ونزع الماء من البئر ولوجب أن يصبر حتى يسخر الله له ملكا أو شخصا آخر حتى يصب الماء في فيه .
فإن كان حفظ الدلو والحبل لا يقدح في التوكل وهو آلة الوصول إلى المشروب فحمل عين المطعوم والمشروب حيث لا ينتظر له وجود أولى بأن لا يقدح فيه .
وستأتي حقيقة التوكل في موضعها فإنه يلتبس إلا على المحققين من علماء الدين .