الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابع : أن لا ينزع الخف بعد المسح عليه فإن نزع فالأولى له استئناف الوضوء فإن اقتصر على غسل القدمين جاز .

التالي السابق


(الرابع: أن لا ينزع الخف بعد المسح فإن نزع فالأولى استئناف الوضوء) مراعاة للقول بأنه مبطل جميع الوضوء وهو أحد قولي الشافعي، وأظهر الروايتين عن أحمد، (فإن اقتصر على غسل القدمين) فقط (جاز) وهو القول الأظهر للشافعي، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه وبه قال أبو حنيفة ومالك، وليس عليه إعادة بقية الوضوء إذا كان على وضوء; لأن الحدث السابق هو الذي حل بقدميه وقد غسل بعده سائر الأعضاء وبقية القدمان فقط فلا يجب عليه إلا غسلهما .

وقال الرافعي: واختلف في أصل القولين فقيل أصل بأنفسهما وقيل: مبنيان على تفريق الوضوء، وضعفه الأصحاب، وقيل: على أن بعض الطهارة هل يختص بالانتقاض أم يلزم من انتقاض بعضها انتقاض جميعها، وقيل: مبنيان على أن مسح الخف يرفع الحدث عن الرجل أم لا، فإن قلنا: لا يرفع، اقتصر على غسل الرجلين وإلا استأنف، قال النووي: الأصح عند الأصحاب أن مسح الخف يرفع الحدث عن الرجل كمسح الرأس. انتهى .

وقال أصحابنا: وحكم النزع يثبت بخروج القدم إلى ساق الخف وكذا بخروج أكثر القدم إليه في الصحيح وعن أبي يوسف أنه إن خرج أكثر القدم بكل، وعن محمد إن بقي في الخف من القدم قدر ما يجوز المسح عليه لا ينتقض وإلا انتقض، وقال بعض المشايخ: إن أمكن المشي به لا ينتقض وإلا انتقض ولا فرق بين خروجه بنفسه والإخراج .




الخدمات العلمية