الرخصة الثانية : إنما ، يتعذر الماء بأن يكون بعيدا عن المنزل بعدا لو مشى إليه لم يلحقه غوث القافلة إن صاح أو استغاث ، وهو البعد الذي لا يعتاده أهل المنزل في تردادهم لقضاء الحاجة التردد إليه . التيمم بالتراب بدلا عن الماء عند العذر
وكذا إن نزل على الماء عدو أو سبع فيجوز التيمم وإن كان الماء قريبا .
وكذا إن احتاج إليه لعطشه في يومه أو بعد يومه لفقد الماء بين يديه فله التيمم ، وكذا إن احتاج إليه لعطش أحد رفقائه فلا يجوز له الوضوء ويلزمه بذله إما بثمن أو بغير ثمن ولو كان يحتاج إليه لطبخ مرقة أو لحم أو لبل فتيت يجمعه به لم يجز له التيمم بل عليه أن يجتزي بالفتيت اليابس ويترك تناول المرقة .
ومهما وهب له الماء وجب قبوله ، وإن وهب له ثمنه لم يجب قبوله لما فيه من المنة .
وإن بيع بثمن المثل لزمه الشراء وإن بيع بغبن لم يلزمه .