الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ولو وجد من الماء ما يكفيه لبعض طهارته فيستعمله ثم ليتيمم بعده تيمما تاما .

التالي السابق


(و) من فروع هذا الباب (لو وجد) الجنب أو المحدث (من الماء ما يكفيه لبعض طهارته فيستعمله) وجوبا على الأظهر (ثم ليتيمم بعده تيمما تاما) وجوبا فيغسل المحدث وجهه ثم يديه على الترتيب، ويغسل الجنب من جسده ما شاء، والأولى أعضاء الوضوء فمن كان محدثا جنبا ووجد ما يكفي الوضوء وحده، فإن قلنا بالمذهب أنه يدخل الأصغر في الأكبر فهو كالجنب، وإن قلنا لا يدخل الأصغر ويتيمم عن الجنابة يقدم أيهما شاء، هذا كله إذا صلح الماء لوجود الغسل فإن لم يجد المحدث إلا ثلجا أو بردا لا يقدر على إذابته لم يجب استعماله على المذهب وقيل: فيه القولان فإن أوجبناه تيمم عن الوجه واليدين ثم مسح به الرأس ثم تيمم للرجلين، هذا كله إذا وجد ترابا فإن لم يجده وجب استعمال الناقص [ ص: 428 ] على المذهب وقيل: فيه القولان ولم لم يجد إلا ترابا لو لم يجد إلا ترابا يكفيه للوجه واليدين وجب استعماله على المذهب، وقيل: فيه القولان ولو لم يجد ماء ووجد ما يشتري بعض ما يكفي من الماء طريقان، ولو تيمم ثم رأى ماء لا يكفيه فإن احتمل عنده أن يكفيه بطل تيممه، وإن علم بمجرد رؤيته أنه لا يكفيه فعلى القولين في استعماله، إن أوجبناه بطل وإلا فلا لو كان عليه نجاسات فوجد ما يغسل بعضها وجب على المذهب، ولو كان جنبا أو حائضا أو محدثا وعلى يديه نجاسة ووجد ما يكفي إحداهما تعين النجاسة فيغسلها ثم يتيمم فلو تيمم ثم غسلها جاز على الأصح، ولو عدم ماء الطهارة وساترا ووجد ثم أحدهما تعين ستر العورة وبقيت لهذه شروط استقصاها النووي في شرحي المهذب والتنبيه .




الخدمات العلمية