الرخصة الثالثة في الصلاة المفروضة القصر ولكن بشروط ثلاثة : . وله أن يقتصر في كل واحدة من الظهر والعصر والعشاء على ركعتين
الأول أن يؤديها في أوقاتها فلو صارت قضاء فالأظهر لزوم الإتمام .
الثاني أي : ينوي القصر فلو نوى الإتمام لزمه الإتمام ، ولو شك في أنه نوى القصر أو الإتمام لزمه الإتمام .
الثالث أي : لا يقتدي بمقيم ولا بمسافر متم فإن فعل لزمه الإتمام بل إن شك في أن إمامه مقيم أو مسافر لزمه الإتمام وإن تيقن بعده أنه مسافر لأن شعار المسافر لا يخفى فليكن متحققا عند النية وإن شك في أن إمامه هل نوى القصر أم لا بعد أن عرف أنه مسافر لم يضره ذلك لأن النيات لا يطلع عليها .
وهذا كله إذا كان في سفر طويل مباح .