ومعنى المباح أن لا يكون عاقا لوالديه هاربا منهما ولا هاربا من مالكه ولا تكون المرأة هاربة من زوجها ، ولا أن يكون من عليه الدين هاربا من المستحق مع اليسار ولا يكون متوجها في قطع طريق أو قتل إنسان أو طلب إدرار حرام من سلطان ظالم أو سعى بالفساد بين المسلمين .
وبالجملة والغرض هو المحرك . فلا يسافر الإنسان إلا في غرض
فإن كان تحصيل ذلك الغرض حراما ولولا ذلك الغرض لكان لا ينبعث لسفره ، فسفره معصية ولا يجوز فيه الترخص .
وأما . الفسق في السفر بشرب الخمر وغيره فلا يمنع الرخصة
بل كل سفر ينهى الشرع عنه فلا يعين عليه بالرخصة ولو كان له باعثان أحدهما مباح والآخر محظور ، وكان بحيث لو لم يكن الباعث له المحظور لكان المباح مستقلا بتحريكه ، ولكان لا محالة يسافر لأجله فله الترخص .
والمتصوفة الطوافون في البلاد من غير غرض صحيح سوى التفرج لمشاهدة البقاع المختلفة في ترخصهم خلاف والمختار أن لهم الترخص .