الرخصة الخامسة التنفل راكبا . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته أينما توجهت به دابته
وأوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة .
وليس على المتنفل الراكب في الركوع والسجود إلا الإيماء .
وينبغي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يلزمه الانحناء إلى حد يتعرض به لخطر بسبب الدابة .
فإن كان في مرقد فليتم الركوع والسجود فإنه قادر عليه .
وأما فلا يجب لا في ابتداء الصلاة ولا في دوامها ولكن صوب الطريق يدل عن القبلة . استقبال القبلة
، فليكن في جميع صلاته إما مستقبلا للقبلة أو متوجها في صوب الطريق لتكون له جهة يثبت فيها فلو حرف دابته عن الطريق قصدا بطلت صلاته إلا إذا حرفها إلى القبلة .
ولو حرفها ناسيا وقصر الزمان لم تبطل صلاته ، وإن طال ففيه خلاف وإن جمحت به الدابة فانحرفت لم تبطل صلاته لأن ذلك مما يكثر وقوعه وليس عليه سجود سهو إذ الجماح غير منسوب إليه بخلاف ما لو حرف ناسيا فإنه يسجد للسهو بالإيماء .