الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
فمهما تعلم هذه الأدلة فله أن يعول عليها .

فإن بان له أنه أخطأ من جهة القبلة إلى جهة أخرى من الجهات الأربع فينبغي أن يقضي .

التالي السابق


(فمهما تعلم هذه الأدلة فله أن يعول عليها) أي: يعتمد (فإن بان له) في اجتهاده (أنه أخطأ من جهة القبلة إلى جهة أخرى من الجهات الأربع فينبغي أن يقضي) ، اعلم أن المصلي بالاجتهاد إذا ظهر له الخطأ في الاجتهاد له أحوال: أحدها: أن يظهر قبل الشروع في الصلاة فإن تيقن الخطأ في اجتهاده أعرض عنه واعتمد الجهة التي يعلمها أو يظنها الآن، وإن لم يتيقن بل ظن أن الصواب جهة أخرى فإن كان دليل الاجتهاد الثاني عنده أوضح من الأول اعتمد الثاني، وإن كان الأول أوضح اعتمده، وإن تساويا فله الخيار فيهما على الأصح. وقيل: يصلي إلى الجهة مرتين .

الحال الثاني: أن يظهر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة فإن تيقنه وجبت الإعادة على الأظهر سواء تيقن الصواب أيضا أم لا وقيل: القولان إذا تيقن الخطأ وتبين الصواب أما إذا لم يتيقن الصواب فلا إعادة قطعا، والمذهب الأول فلو تبين خطأ الذي قلده الأعمى فهو كتيقن الخطأ المجتهد وأما إذا لم يتيقن الخطأ بل ظنه فلا إعادة عليه، فلو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات باجتهادات فلا إعادة على الصحيح، وعلى وجه شاذ تجب إعادة الأربع وقيل: إعادة غير الأخيرة، ويجري هذا الخلاف سواء أوجبنا تجديد الاجتهاد أم لم نوجبه وفعله .

الحال الثالث: أن يظهر الخطأ أثناء الصلاة وهو ضربان أحدهما: يظهر الصواب مقترنا بظهور الخطأ فإن كان الخطأ متيقنا بنيناه على القولين في تيقن الخطأ بعد الفراغ فإن قلنا: موجب العادة بطلت صلاته وإلا فوجهان، وقيل: قولان أصحهما ينحرف إلى جهة الصواب ويتم صلاته، والثاني يبطل، وإن لم يكن الخطأ متيقنا بل مظنونا فعلى هذين الوجهين أو القولين الأصح ينحرف ويبني، وعلى هذا الأصح لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات باجتهادات فلا إعادة كالصواب، وخص صاحب التهذيب الوجهين بما إذا كان القليل الثاني أوضح من الأول قال: فإن استويا تمم صلاته إلى الجهة الأولى ولا إعادة .

الضرب الثاني: أن لا يظهر الصواب مع الخطأ فإن عجز عن الصواب بالاجتهاد على القرب بطلت صلاته; لأنه وإن قدر عليه القرب فهل ينحرف ويبني أم يستأنف فيه خلاف مرتب على الضرب الأول، وأولى بالاستئناف مثاله عرف أن قبلته يسار المشرق فذهب الغيم وظهر كوكب قريب من [ ص: 443 ] الأفق هو مستقبله فعلم الخطأ يقينا ولم يعلم الصواب إذ يحتمل كون الكوكب في المشرق ويحتمل المغرب لكن يعرف الصواب على قرب فإنه يرتفع فيعلم أنه مشرق أو ينحط فيعلم أنه مغرب، ويعرف به القبلة وقد يعجز عن ذلك بأن يطبق الغيم عقيب الكوكب .




الخدمات العلمية