الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وليس للأعمى ولا للجاهل أن يسافر في قافلة ليس فيها من يعرف أدلة القبلة حيث يحتاج إلى الاستدلال كما ليس للعامي أن يقيم ببلدة ليس فيها فقيه عالم بتفصيل الشرع بل يلزمه الهجرة إلى حيث يجد من يعلمه دينه وكذا إن لم يكن في البلد إلا فقيه فاسق فعليه الهجرة أيضا إذ لا يجوز له اعتماد فتوى الفاسق بل العدالة شرط لجواز قبول الفتوى كما في الرواية وإن كان معروفا بالفقه مستور الحال في العدالة والفسق فله القبول مهما لم يجد من له عدالة ظاهرة ; لأن المسافر في البلاد لا يقدر أن يبحث عن عدالة المفتين .

فإن رآه لابسا للحرير أو ما يغلب عليه الإبريسم أو راكبا لفرس عليه مركب ذهب فقد ظهر فسقه وامتنع عليه قبول قوله فليطلب غيره .

وكذلك إذا رآه يأكل على مائدة سلطان أغلب ماله حرام أو يأخذ منه إدرارا أو صلة من غير أن يعلم أن الذي يأخذه من وجه حلال فكل ذلك فسق يقدح في العدالة ويمنع من قبول الفتوى والرواية والشهادة .

التالي السابق


(وليس للأعمى ولا للجاهل أن يسافر في قافلة ليس فيها من يعرف أدلة القبلة حيث يحتاج إلى الاستدلال) بها إما بالرياح أو بالنجوم، (كما ليس للعامي أن يقيم ببلدة ليس فيها فقيه عالم بالتفصيل) أحكام (الشرع بل يلزمه الهجرة) أي: الانتقال منها (إلى حيث يجد من يعلمه دينه) أي: أموره (وكذا إن لم يكن في البلد إلا فقيه فاسق) معلن بفسقه (فعليه الهجرة أيضا) إلى بلد آخر (إذ لا يجوز له الاعتماد على فتوى الفاسق بل العدالة شرط لجواز) في نسخة: في جواز (قبول الفتوى كما) شرطوا (الرواية وإن كان معروفا بالفقه مستور الحال في العدالة والفسق) غير معلن به، (فله القبول) لفتواه (مهما لم يجد من له عدالة ظاهرة; لأن المسافر في البلاد لا يقدر أن يبحث عن عدالة المفتين) ؛ لأنه في شغل عنه في أموره اللازمة، (فإن رآه لابسا للحرير أو ما يغلب عليه الإبريسم) وهو الحرير الخام (أو راكبا لفرس عليه مركب ذهب) أي: سرج ذهب وغيره من العدد والآلات كذلك كالركاب وما يوضع على عذاريه ورأسه (فقد ظهر فسقه وامتنع عليه قبول قوله فليطلب غيره) ممن ليس كذلك .

(وكذلك إذا رآه يأكل على مائدة سلطان) أو أمير (أغلب ماله حرام) من المكوسات والغصوب وغيرها من المظالم (أو يأخذ منه إدرارا أو صلة) أو خلعة (من غير أن يعلم أن الذي يأخذه من وجه حلال) كما تقدم في كتاب الحلال والحرام، (فكل ذلك فسق يقدح في العدالة ويمنع من قبول الفتوى والرواية والشهادة) ، فالعدالة شرط في قبول هذه الثلاثة ولا عدالة في الكافر والفاسق على ما بين .




الخدمات العلمية