ولم تهرت نملة أو ذبابة في قدر لم يجب إراقتها إذ المستقذر هو جرمه إذا بقي له جرم ولم ينجس حتى يحرم بالنجاسة ، وهذا يدل على أن تحريمه للاستقذار ولذلك نقول : لو وقع جزء من آدمي ميت في قدر ولو وزن دانق حرم الكل لا لنجاسته فإن الصحيح ، ولكن لأن أكله محرم احتراما لا استقذارا . أن الآدمي لا ينجس بالموت
وأما الحيوانات المأكولة إذا ذبحت بشرط الشرع فلا تحل جميع أجزائها ، بل يحرم منها الدم والفرث ، وكل ما يقضى بنجاسته منها بل تناول النجاسة مطلقا محرم ، ولكن ليس في الأعيان شيء محرم نجس إلا من الحيوانات .
وأما من النبات ، فالمسكرات فقط دون ما يزيل العقل ولا يسكر كالبنج فإن نجاسة المسكر تغليظ للزجر عنه لكونه في مظنة التشوف ومهما حرم أكل جميعه ولا يحرم الانتفاع به لغير الأكل ، فيجوز الاستصباح بالدهن النجس ، وكذا طلاء السفن والحيوانات وغيرها فهذه وقعت قطرة من النجاسة أو جزء من نجاسة جامدة في مرقة أو طعام أو دهن . مجامع ما يحرم لصفة في ذاته