الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فإن قيل : فلو كان الإناء أن لشخصين فينبغي أن يستغني عن الاجتهاد ويتوضأ كل واحد بإنائه ; لأنه تيقن طهارته وقد شك الآن فيه فنقول : هذا محتمل في الفقه والأرجح في ظني المنع وأن ، تعدد الشخصين ههنا كاتحاده ; لأن صحة الوضوء لا تستدعي ملكا بل وضوء الإنسان بماء غيره في رفع الحدث كوضوئه بماء نفسه فلا يتبين لاختلاف الملك واتحاده أثر بخلاف الوطء لزوجة الغير ، فإنه لا يحل ولأن للعلامات مدخلا في النجاسات ، والاجتهاد فيه ممكن بخلاف الطلاق فوجب تقوية الاستصحاب بعلامة ليدفع بها قوة يقين النجاسة المقابلة ليقين الطهارة وأبواب الاستصحاب والترجيحات من غوامض الفقه ودقائقه وقد استقصيناه في كتب الفقه ولسنا نقصد الآن إلا التنبيه على قواعدها .

التالي السابق


(فإن قيل: فلو كان الإناءان) المشتبهان (لشخصين فينبغي أن يستغني عن الاجتهاد ويتوضأ كل واحد بإنائه; لأنه يتيقن طهارته) من قبل، (وقد شك الآن فيه) ، وقد قلتم: إن الصحيح من الأقوال الثلاثة في الإناءين أن يجتهد، (فنقول: هذا محتمل في الفقه) ، والقياس لا يأباه، (والأرجح في الظن المنع، فإن تعدد الشخص ههنا كاتحاده; لأن صحة الوضوء لا يستدعي ملكا) للمتوضئ، (بل وضوء الإنسان من ماء غيره في رفع الحدث) واستباحة الدخول في العبادات (كوضوئه من ماء نفسه) سواء، (فلا يتبين لاختلاف المالك واتحاده أثر) يعتبر (بخلاف الوطء في زوجة الغير، فإنه لا يحل) قطعا، (ولأن للعلامات مدخلا في النجاسات، والاجتهاد فيهما ممكن) ، فعلامة مظنون الطهورية كاضطراب أو رشاش أو تغيير أو قرب كلب، وقد يعرف ذلك بذوق أحد الإناءين ولا يقال: يلزم منه ذوق النجاسة; لأن الممنوع ذوق النجاسة المتيقنة نعم، يمتنع عليه ذوق الإناءين; لأن النجاسة تصير متيقنة كما أفاده شيخ الإسلام، وإن خالفه بعض أهل عصره، فلو هجم وأخذ أحد المشتبهين من غير اجتهاد وتطهر به لم تصح [ ص: 37 ] طهارته، وإن وافق الطهور بأن انكشف له الحال لتلاعبه (بخلاف الطلاق) ، فلا مدخل للأمارات فيه، ولا يفتقر إلى الاجتهاد، (فوجب تقوية الاستصحاب بعلامة) معتبرة، (يدفع بها قوة يقين النجاسة المقابلة ليقين الطهارة وأبواب الاستصحاب والترجيحات من غوامض) مسائل (الفقه ودقائقه) ، لا يدركها إلا الجهابذة الراسخون، (وقد استقصيناه في كتب الفقه) البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة (ولسنا نقصد الآن) من هذا الذي ذكرناه (إلا التنبيه على قواعدها) ، وذكر ما لا بد منه، فمن أراد الزيادة فليراجع الكتب المذكورة .

اعلم أن الاستصحاب عبارة عن إثبات ما علم وجوده ولم يعلم عدمه، وهو حجة عند الشافعي خلافا للحنفية والمتكلمين ، قال أصحاب الشافعي : إنه إذا علم وجود الشيء ولم يعلم عدمه حصل الظن بثبوته، والعمل بالظن واجب، فالعمل بثبوته واجب، وهو المراد من استصحاب الحال، ولو لم يكن الاستصحاب حجة لم يتقرر أصل الدين; لأن أصل الدين إنما يتقرر بالنبوة، والنبوة بالمعجزة، والمعجزة فعل خارق للعادات، فلولا تقرر العادة على ما كان عليها لم تكن المعجزة خارقة لها، وهي عين الاستصحاب، وأما الترجيح فهو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها، ولا ترجيح في القطعيات إذ لا تعارض بينهما، وإلا ارتفع النقيضان أو اجتمعا، وإذا تعارض نصان وتساويا في القوة والعموم، وعلم المتأخر فهو ناسخ، وإن جهل فالتساقط والترجيح، وإن كان أحدهما قطعيا أو أخص مطلقا عمل به، وإن يخصص من وجه طلب به الترجيح، وترجيح الأقيسة إما بحسب العلة أو بحسب دليل العلة، أو بحسب دليل الحكم، أو بحسب كيفية الحكم، أو موافقة الأصول في العلة والحكم والاطراد في الفروع، ولكل ذلك أمثلة محلها كتب الأصول .




الخدمات العلمية