الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأما المستند الثاني وهو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة ، فهي أيضا كثيرة وليست ، بالأكثر إذ أكثر المسلمين يتعاملون بشروط الشرع ، فعدد هؤلاء أكثر ، والذي يعامل بالربا أو غيره ، فلو عددت معاملاته وحده لكان عدد الصحيح منها يزيد على الفاسد ، إلا أن يطلب الإنسان بوهمه في البلد مخصوصا بالمجانة والخبث وقلة الدين حتى يتصور أن يقال . معاملاته الفاسدة أكثر ، ومثل ذلك المخصوص نادر وإن كان كثيرا فليس بالأكثر ، لو كان كل معاملاته فاسدة كيف ولا يخلو هو أيضا عن معاملات صحيحة تساوي الفاسدة أو تزيد عليها ، وهذا مقطوع به لمن تأمله وإنما غلب هذا على النفوس لاستكثار النفوس الفساد واستبعادها إياه واستعظامها له ، وإن كان نادرا حتى ربما يظن أن الربا وشرب الخمر قد شاع كما شاع الحرام فيتخيل أنهم الأكثرون وهو ، خطأ ، فإنهم الأقلون ، وإن كان فيهم كثرة .

وأما المستند الثالث وهو أخيلها أن يقال : الأموال إنما تحصل من المعادن والنبات والحيوان والنبات والحيوان حاصلان بالتوالد فإذا نظرنا إلى شاة مثلا ، وهي تلد في كل سنة فيكون عدد أصولها إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من خمسمائة ولا يخلو هذا أن يتطرق إلى أصل من تلك الأصول غصب أو معاملة فاسدة فكيف يقدر أن تسلم أصولها عن تصرف باطل إلى زماننا هذا وكذا بذور الحبوب والفواكه تحتاج إلى خمسمائة أصل أو ألف أصل مثلا إلى أول زمان الشرع ولا يكون هذا حلالا ما لم يكن أصله وأصل أصله كذلك إلى أول زمان النبوة حلالا ، وأما المعادن فهي التي يمكن نيلها على سبيل الابتداء وهي أقل الأموال وأكثر ما يستعمل منها الدراهم والدنانير ولا تخرج إلا من دار الضرب وهي في أيدي الظلمة مثل المعادن في أيديهم يمنعون الناس منها ، ويلزمون الفقراء استخراجها بالأعمال الشاقة ثم يأخذونها منهم غصبا فإذا نظر إلى هذا علم أن بقاء دينار واحد بحيث لا يتطرق إليه عقد فاسد .

ولا ظلم وقت النيل ولا وقت الضرب في دار الضرب ولا بعده في معاملات الصرف ، والربا بعيد نادر أو محال فلا يبقى إذن حلال إلا الصيد والحشيش في الصحاري الموات والمفاوز والحطب المباح ثم من يحصله لا يقدر على أكله فيفتقر ، إلى أن يشتري به الحبوب والحيوانات التي لا تحصل إلا بالاستنبات والتوالد فيكون قد بذل حلالا في مقابلة حرام فهذا هو ، أشد الطرق تخيلا .

والجواب أن هذه الغلبة لم تنشأ من كثرة الحرام المخلوط بالحلال ، فخرج عن النمط الذي نحن فيه ، والتحق بما ذكرناه من قبل ، وهو تعارض الأصل والغالب إذ الأصل في هذه الأموال قبولها للتصرفات وجواز التراضي عليها وقد عارضه سبب غالب يخرجه عن الصلاح له فيضاهي هذا محل القولين للشافعي رضي الله عنه في حكم النجاسات والصحيح عندنا أنه تجوز الصلاة في الشوارع إذا لم يجد فيها نجاسة فإن ، طين الشوارع طاهر وأن الوضوء من ، أواني المشركين جائز وأن الصلاة في المقابر المنبوشة جائزة فثبت هذا أولا ثم نقيس ما نحن فيه عليه ، ويدل على ذلك توضؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة وتوضؤ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية مع أن مشربهم الخمر ومطعمهم الخنزير ولا يحترزون عما نجسه شرعنا فكيف تسلم أوانيهم من أيديهم بل نقول : نعلم قطعا أنهم كانوا يلبسون الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة والمقصورة ومن تأمل أحوال الدباغين والقصارين والصباغين علم أن الغالب عليهم النجاسة ، وأن الطهارة في تلك الثياب محال أو نادر بل نقول : نعلم أنهم كانوا يأكلون خبز البر والشعير ولا يغسلونه مع أنه يداس بالبقر والحيوانات ، وهي تبول عليه وتروث وقلما يخلص منها وكانوا يركبون الدواب وهي تعرق وما كانوا يغسلون ظهورها مع كثرة تمرغها في النجاسات ، بل كل دابة تخرج من بطن أمها وعليها رطوبات نجسة قد تزيلها الأمطار ، وقد لا تزيلها وما كان يحترز عنها ، وكانوا يمشون حفاة في الطرق وبالنعال ويصلون معها ويجلسون على التراب ويمشون في الطين من غير حاجة وكانوا لا يمشون في البول والعذرة ، ولا يجلسون عليهما ويستنزهون منه ومتى تسلم الشوارع عن النجاسات مع كثرة الكلاب ، وأبوالها وكثرة الدواب وأرواثها ولا ينبغي أن نظن أن الأعصار أو الأمصار تختلف في مثل هذا ، حتى يظن أن الشوارع كانت تغسل في عصرهم أو كانت تحرس من الدواب هيهات فذلك معلوم استحالته بالعادة قطعا ، فدل على أنهم لم يحترزوا إلا من نجاسة مشاهدة أو علامة على النجاسة دالة على العين .

فأما الظن الغالب الذي يستثار من رد الدراهم إلى مجاري الأحوال ، فلم يعتبروه وهذا عند الشافعي رحمه الله وهو يرى أن الماء القليل ينجس من غير تغير واقع إذ لم يزل الصحابة يدخلون الحمامات ويتوضئون من الحياض وفيها المياه القليلة والأيدي المختلفة تغمس فيها على الدوام وهذا قاطع في هذا الغرض ، ومهما ثبت جواز التوضؤ من جرة نصرانية ثبت جواز شربه والتحق حكم الحل بحكم النجاسة .

فإن قيل : لا يجوز قياس الحل على النجاسة إذ كانوا يتوسعون في أمور الطهارات ويحترزون من شبهات الحرام غاية التحرز ، فكيف يقاس عليها قلنا : إن أريد به أنهم صلوا معها مع النجاسة والصلاة ، معصية ، وهي عماد الدين فبئس الظن بل يجب أن نعتقد فيهم أنهم احترزوا عن كل نجاسة وجب اجتنابها ، وإنما تسامحوا حيث لم يجب وكان في محل تسامحهم هذه الصورة التي تعارض فيها الأصل والغالب فبان أن الغالب الذي لا يستند إلى علامة تتعلق بعين ما فيه النظر مطرح وأما تورعهم في الحلال فكان بطريق التقوى ، وهو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس ; لأن أمر الأموال مخوف والنفس تميل إليها إن لم تضبط عنها وأمر الطهارة ليس كذلك ، فقد امتنع طائفة منهم عن الحلال المحض خيفة أن يشغل قلبه وقد حكي عن واحد منهم أنه احترز من الوضوء بماء البحر ، وهو الطهور المحض فالافتراق في ذلك لا يقدح في الغرض الذي أجمعنا فيه على أنا نجري في هذا المستند على الجواب الذي قدمنا في المستندين السابقين ولا نسلم ما ذكروه من أن الأكثر هو الحرام ; لأن المال وإن كثرت أصوله فليس بواجب أن يكون في أصوله حرام ، بل الأموال الموجودة اليوم مما تطرق الظلم إلى أصول بعضها دون بعض ، وكما أن الذي يبتدأ غصبه اليوم هو الأقل بالإضافة إلى ما لا يغصب ولا يسرق ، فهكذا كل مال في كل عصر وفي كل ، أصل فالمغصوب من مال الدنيا ، والمتناول في كل زمان بالفساد بالإضافة إلى غيره أقل ، ولسنا ندري أن هذا الفرع بعينه من أي القسمين فلا نسلم أن الغالب تحريمه ، فإنه كما يزيد المغصوب بالتوالد يزيد غير المغصوب بالتوالد فيكون فرع الأكثر لا محالة في كل عصر وزمان أكثر ، بل الغالب أن الحبوب المغصوبة تغصب للأكل لا للبذر .

التالي السابق


(وأما المستند الثاني وهو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة، فهي أيضا كثير، وليس بالأكثر إذ أكثر المسلمين) في أكثر البلاد (يتعاملون بشروط الشرع ، فعدد هؤلاء أكثر، والذي يعامل بالربا وغيره، فلو عددت معاملاته) وحده (لكان عدد الصحيح منها يزيد على الفاسد، إلا أن يطلب الإنسان بوهمه في البلد) إنسانا (مخصوصا بالمجانة) والخبث، (وقلة الديانة) ، وفي بعض النسخ: بالخيانة بدل المجانة، (حتى يتصور) أن يقال: (إن معاملاته الفاسدة أكثر، ومثل ذلك المخصوص نادر) يعز وجوده، (وإن كان كثيرا فليس بالأكثر، لو) فرض و (كان كل معاملاته فاسدة كيف ولا يخلو هو أيضا من معاملات صحيحة تساوي الفاسدة) ، وتماثلها (أو تزيد عليها، وهذا مقطوع به) أي: قطعي (لمن تأمله) بالفكر السليم، (وإنما غلب هذا على النفوس) البشرية (لاستكثار النفوس الفساد) أي: عده كثيرا، (واستبعادها إياه) أي: الفساد، (واستعظامها له، وإن كان نادرا) قليل الوجود (حتى ربما يظن أن الربا وشرب الخمر قد شاع) ، أي: ظهر وفشا، (كما شاع الحرام) المطلق (فيتخيل) في النفوس (أنهم الأكثرون، وذلك خطأ، فإنهم الأقلون، وإن كان فيهم الكثرة) والصالحون هم الأكثرون، وإن كان فيهم القلة .

(وأما المستند الثالث وهو أخيلها) أي: أكثرها خيالا في النفوس (أن يقال:) إن ( الأموال إنما تحصل من المعادن والنبات والحيوان ) ، وهذه هي الأصول، (والحيوان حاصل بالتوالد) والتناسل، (فإذا نظرنا إلى شاة مثلا، وهي تلد في كل سنة) مرة في الربيع، أو في الصيف (فيكون عدد أصولها) من لدن تأليف الكتاب (إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من خمسمائة شاة) بإعطاء كل بطن لكل سنة، (ولا يحيل هذا أن يتطرق إلى واحد من تلك الأصول غصب) أو نهب (أو سرقة) أو خيانة (أو معاملة فاسدة) أو بيع أو اشتراء، (فكيف تقدر أن تسلم أصولها من تصرف باطل إلى زماننا هذا وكذا بذور الحبوب) ، التي ترمى للزراعة (تحتاج إلى خمسمائة أصل أو ألف) أصل (إلى أول الشرع) إن زرعت في السنة مرتين، (ولا يكون هذا حلالا ما لم يكن أصله وأصل أصله إلى) أول (زمان النبوة حلالا، وأما المعادن) الأرضية (فهي التي يمكن نيلها) أي: أصابتها (على سبيل الابتداء) من غير سبق عمل، (وهي أقل الأموال) تحصيلا (فأكثر ما يستعمل منها الدراهم والدنانير) المضروبة والتبر استعماله قليل بالنسبة إلى الدراهم والدنانير، (ولا تخرج إلا من دار الضرب) ، المعدة لذلك، فإنه يحمل ما استخرج من تراب الفضة أو الذهب إليها، ويذيبونهما في النار حتى يخلص التراب ثم يضربون عليه بالطابع، (وهي) أي: دار الضرب، (في أيدي الظلمة) ، والمتغلبين (بل المعادن) أيضا (في أيدي الظلمة يمنعون الناس منها، ويلزمون الفقراء إخراجها) أي: إخراج ما فيها (بالأعمال الشاقة) [ ص: 46 ] أي: المتعبة (ثم يأخذونها منهم غصبا) وعتوا ويقاصصون في الأجر، (فإذا نظر إلى هذا علم أن بقاء دينار واحد) ، أو درهم واحد من وقت تحصيله إلى زماننا هذا، (بحيث لم يتطرق إليه عقد فاسد، ولا ظلم) لا (وقت النيل) ، أي: إخراجه من المعدن، (ولا وقت الضرب في دار الضرب ولا بعده في معاملات الصرف، والربا بعيد نادر) عزيز الوجود، (أو محال فلا يبقى إذا حلال) محض (إلا الصيد) في البر والبحر (و) جز (الحشيش في الصحاري والمفاوز والحطب المباح) الذي في الجبال العادية، (ثم من يحصله لا يقدر على أكله، بل يفتقر إلى أن يشتري به الحبوب والحيوانات التي لا تحصل إلا بالاستنبات والتوالد فيكون قد بدل حلالا في مقابلة حرام، فهو من أشد الطرق تخييلا) وآكدها توهيما، (والجواب أن هذه الغلبة لم تنشأ من كثرة الحرام المخلوط بالحلال، فخرج عن النمط الذي نحن فيه، والتحق بما وعدناه من قبل، وهو تعارض الأصل والغالب) ، فقد ذكر في القسم الرابع من تفسير الأصحاب أنه إذا تعارض الأصل والغالب فأيهما يعتبر؟ وذكر أن برهانه سيأتي في شبهة الخلط، وهو هذا الموضع، (فإن الأصل في هذه الأموال قبولها للتصرفات) الشرعية، (وجواز التراضي عليها) في المعاملات، (وقد عارضه سبب غالب يخرجه عن الصلاح له) إلى الفساد، (فيضاهي هذا محل القولين للشافعي ) رحمه الله تعالى (في النجاسات) ، وتقدم عن الرافعي أن الظاهر منهما استصحاب الأصل، (والصحيح عندنا أنه تجوز الصلاة في الشوارع ) ، وهي الطرق العامة المسلوكة (إذا لم يكن) بها (نجاسة، وأن طين الشوارع) المتحصل (من ماء المطر طاهر، والوضوء في أواني المشركين ) ، وهم الكفار المتدينون باستعمال النجاسة كالمجوس (جائز وأن الصلاة في المقابر المنبوشة جائزة) ، وعلى القول الثاني الذي.. إن غلب على ظنه نجاسة شيء من ذلك كان كاستيقان النجاسة تمتنع الصلاة في المقابر المنبوشة، ومع طين الشوارع، والتوضؤ من أواني المشركين، وكل ما الغالب نجاسة مثله، (فنثبت هذا أولا) ونجعله كالأساس، (ثم نقيس ما نحن فيه عليه، ويدل على ذلك توضؤ عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (من إناء النصرانية) ، وفي نسخة: من جرة من ماء النصرانية، وقد تقدم في كتاب أسرار الطهارة (مع أن مشربهم الخمر ومطعمهم الخنزير) في الغالب، (ولا يحترزون عما ينجسه شرعنا) إلى غير ذلك من المقذرات، (فكيف تسلم أوانيهم من أيديهم) ، أي: من إصابتها لها، (بل نقول: نعلم قطعا أنهم كانوا يلبسون الفراء) أي: جلود الحيوانات (المدبوغة والثياب المصبوغة) بالألوان، وقد يدخل في صبغها بعض ما يستقذر، وكذا في دبغ الجلود (والمقصورة) وقد تقصر من مياه متنجسة (ومن تأمل أحوال الدباغين والقصارين والصباغين علم أن الغالب عليهم النجاسة، وأن الطهارة في تلك الثياب محال أو نادر) جدا، (بل نقول: نعلم أنهم كانوا يأكلون خبز البر والشعير ولا يغسلونه) ، أي: كلا من البر والشعير (مع أنه يداس بالبقر والحيوانات، وهي تبول عليها وتروث) في أدوارها، (وقل ما يخلص منها) ، وإن عمل حيلة (وكانوا يركبون الدواب) عريا، (وهي تعرق وما كانوا يغسلون ظهورها مع كثرة تمرغها في النجاسات، بل كل دابة تخرج من بطن أمها وعليها رطوبات نجسة) ، وقد تنشف عليها، (وقد تزيلها الأمطار، وقد لا تزيلها) إذا كانت تحت الكف غالبا، (وما كانوا يحترزون من شيء من ذلك، وكانوا يمشون حفاة في الطريق) تارة (وبالتعالي) أخرى، (ويصلون بها) أي بالنعال كما تقدم ذلك في كتاب الطهارة (ويمشون على التراب) من غير حائل، (ويمشون [ ص: 47 ] في الطين من غير ضرورة) داعية، (و) لا (حاجة) ملجئة، (وكانوا لا يمشون في البول والعذرة، ولا يجلسون عليهما) لما فيهما من النجاسة، (ويستنزهون من ذلك) أي: من المشي في البول والعذرة، (ومتى تسلم الشوارع) العامة (من النجاسات) الطارئة (مع كثرة الكلاب، وأبوالها وكثرة الدواب وأرواثها) ، أما الكلاب فلملازمتها الشوارع غالبا، وأما الدواب فلكثرة المارين بها، وهم راكبون عليها، (ولا ينبغي أن يظن أن الأعصار) ، والأزمنة (والأقطار) أي: جوانب الأرض، (تختلف في مثل هذا، حتى يظن أن الشوارع كانت تغسل في عصرهم) بالمياه، (أو كانت تحرس عن الدواب) ، أي: عن دخولها .

(هيهات فذلك معلوم استحالته بالعادة قطعا، فدل أنهم لم يحترزوا إلا من نجاسة مشاهدة) بالعين، (أو) من (علامة على النجاسة دالة على العين، فأما الظن الغالب الذي يستثار من رد الوهم إلى مجاري الأحوال، فلم يعتبروه) في ظاهر القولين، (وهذا عند الشافعي ) رحمه الله تعالى، (وهو يرى أن الماء القليل) في إناء أو غيره، (لا ينجس من غير تغير واقع) لأحد أوصافه الثلاثة، كما تقدم ذلك في كتاب سر الطهارة، (إذ لم تزل الصحابة) رضوان الله عليهم (يدخلون الحمامات) عند فتوح الشام وبلاد العجم ، (ويتوضئون من الحياض) المتخذة بها، (وفيها المياه القليلة والأيدي المختلفة) من الداخلين (تغمس فيها على الدوام) من غير نكير في ذلك، ولا مانع يمنعهم، (وهذا قاطع في الغرض، ومهما ثبت جواز التوضؤ من جرة نصرانية) ، كما فعله عمر رضي الله عنه، (ثبت جواز شربه والتحق حكم الحل بحكم النجاسة، فإن قيل: لا يجوز قياس الحل على النجاسة إذ كانوا يتوسعون في أمور الطهارات) بناء على أصل المطهر، (ويحترزون من شبهات الحرام غاية التحرز، فكيف يقاس عليه) مع اختلاف المقيس والمقيس عليه، (قلنا: إن أريد به أنهم صلوا مع النجاسة، فالصلاة بالنجاسة معصية، وهي) أي: الصلاة (عماد الدين) كما جاء في الخبر، وتقدم في كتاب الصلاة (فبئس الظن) هذا، (بل يجب أن يعتقد فيهم أنهم احترزوا عن كل نجاسة وجب اجتنابها، وإنما تسامحوا بها حيث لم يجب) الاجتناب، (وكان من محل تسامحهم هذه الصورة التي تعارض فيها الأصل والغالب فبان) أي: ظهر (أن الغالب الذي لا يستند إلى علامة تتعلق بعين ما فيه النظر مطروح) أي: متروك لا يعمل به، (وأما تورعهم في الحلال فكان بطريق التقوى، وهو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس; لأن أمر الأموال مخوف) ، وفيها خطر عظيم، (والنفس تميل إليها) جبلة (إن لم تضبط عنها) ويمسك لجامها (وأمر الطهارة ليس كذلك، فقد امتنع طائفة منهم عن الحلال المحض خيفة أن تشتغل قلوبهم) عن الله تعالى كما سيأتي بيان ذلك، (وهل حكي عن واحد منهم أنه احترز عن الوضوء من ماء البحر، وهو الطهور المحض) بالنص .

(فالافتراق في ذلك لا يقدح في الغرض الذي جمعنا فيه على أنا نجري في هذا المستند على الجواب الذي قدمناه في المستندين السابقين) آنفا، (ولا يسلم ما ذكروه من أن الأكثر هو الحرام; لأن المال وإن كثرت أصوله) في الأزمنة المتطاولة (فليس بواجب أن يكون في أصوله حرام، بل الأموال الموجودة اليوم مما تطرق الظلم إلى أصول بعضها دون البعض، وكما أن الذي يبتدأ غصبه اليوم هو الأقل بالإضافة إلى ما لا يغصب ولا يسرق، فهكذا) [ ص: 48 ] حال (كل مال في كل عصر، وفي كل أصل) من أصوله، (فالمغصوب من أموال الدنيا، والمتناول بالفساد) من أي وجه (في كل زمان بالإضافة إلى غيره أقل، ولسنا ندري أن هذا الفرع بعينه من أي القسمين) ، هل هو من أصل صالح أو أصل فاسد؟ (فلا نسلم أن الغالب تحريمه، فإنه كما تزيد عين المغصوب بالتوالد يزيد غير المغصوب أيضا، فتكون فروع الأكثر لا محالة أكثر في كل عصر وزمان، بل الغالب أن الحبوب المغصوبة تغصب للأكل) ، فيضمحل أثرها (لا للبذر) والحرث .




الخدمات العلمية