.
الأصل السابع : أنه من ريع الواقفين فإن وفى ما أخذ من حقهم بقيمة ما أطعمهم ، فقد صح الأمر ، وإن قصر عنه فرضي القصاب والخباز بأي ثمن كان حراما أو حلالا ، فهذا خلل تطرق إلى ثمن الطعام أيضا ، فليلتفت إلى ما قدمنا من الشراء في الذمة ثم قضاء الثمن من الحرام ، هذا إذا علم أنه قضاه من حرام ، فإن احتمل ذلك واحتمل غيره ، فالشبهة أبعد وقد ، خرج من هذا أن أكل هذا ليس بحرام ولكنه أكل شبهة وهو بعيد من الورع ; لأن هذه الأصول إذا كثرت وتطرق إلى كل واحد احتمال صار احتمال الحرام بكثرته أقوى في النفس كما أن الخبر إذا طال إسناده صار احتمال الكذب والغلط فيه أقوى مما إذا قرب إسناده فهذا حكم هذه الواقعة ، وهي من الفتاوى وإنما أوردناها ليعرف كيفية تخريج الوقائع الملتفة الملتبسة وأنها كيف ترد إلى الأصول ، فإن ذلك مما يعجز عنه أكثر المفتين . يقضي دين الخباز والقصاب والبقال