الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
وما ذكره لا مزيد عليه ولكن جعل : ما أنفقه قرضا عنده فيه نظر ولا شك في أن الورع أن يجعله قرضا ، فإذا وجد حلالا تصدق بمثله ، ولكن مهما لم يجب ذلك على الفقير الذي يتصدق به عليه ، فلا يبعد أن لا يجب عليه أيضا إذا أخذه لفقره لا ، سيما إذا وقع في يده من ميراث ، ولم يكن متعديا بغصبه وكسبه حتى يغلظ الأمر عليه فيه .

مسألة :

إذا كان في يده حلال وحرام أو شبهة ، وليس يفضل الكل عن حاجته فإذا كان له عيال فليخص نفسه بالحلال لأن الحجة عليه أوكد في نفسه منه في عبده وعياله وأولاده الصغار والكبار من الأولاد يحرسهم من الحرام إن كان لا يفضي بهم إلى ما هو أشد منه ، فإن أفضى فيطعمهم بقدر الحاجة .

وبالجملة ما يحذره في غيره فهو محذور في نفسه وزيادة وهو أنه يتناول مع العلم والعيال ربما تعذر إذا لم تعلم إذ لم تتول الأمر بنفسها فليبدأ بالحلال بنفسه ثم بمن يعول وإذا تردد في حق نفسه بين ما يخص قوته وكسوته وبين غيره من المؤن كأجرة الحجام والصباغ والقصار والحمال والاطلاء بالنورة والدهن وعمارة المنزل وتعهد الدابة وتسجير التنور وثمن الحطب ودهن السراج فليخص بالحلال قوته ولباسه فإن ما يتعلق ببدنه ولا غنى به عنه هو أولى بأن يكون طيبا وإذا دار الأمر بين القوت واللباس فيحتمل أن يقال يخص القوت بالحلال ; لأنه ممتزج بلحمه ودمه ، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به .

وأما الكسوة ففائدتها ستر عورته ودفع الحر والبرد والأبصار عن بشرته وهذا هو الأظهر عندي .

وقال : الحارث المحاسبي يقدم اللباس لأنه يبقى عليه مدة والطعام لا يبقى عليه لما روي أنه لا يقبل الله صلاة من عليه ثوب اشتراه بعشرة دراهم فيها درهم حرام .

وهذا محتمل ولكن أمثال هذا قد ورد فيمن في بطنه حرام ، ونبت لحمه من حرام .

فمراعاة اللحم والعظم أن ينبته من الحلال أولى ولذلك تقيأ الصديق رضي الله عنه ما شربه مع الجهل حتى لا ينبت منه لحم يثبت ويبقى .

فإن قيل : فإذا كان الكل منصرفا إلى أغراضه ، فأي فرق بين نفسه وغيره وبين جهة وجهة ، وما مدرك هذا الفرق قلنا: عرف ذلك بما روي أن رافع بن خديج رحمه الله مات وخلف ناضحا وعبدا حجاما ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهى عن ، كسب الحجام فروجع مرات فمنع منه فقيل : إن له أيتاما فقال : أعلفوه الناضح .

فهذا يدل على الفرق بين ما يأكله هو أو دابته فإذا انفتح سبيل الفرق فقس عليه التفصيل الذي ذكرناه .

التالي السابق


(وما ذكره) المحاسبي (لا مزيد عليه) في البيان، (ولكن قوله: إن ما أنفقه) وفي نسخة: ولكن جعل ما أنفقه، (فرضا عنده فيه نظر) يحتاج إلى تأمل، (ولا شك في أن الورع) والاحتياط (أن يجعله قرضا، فإذا وجد حلالا تصدق بمثله، ولكن مهما لم يجب ذلك على الفقير الذي يتصدق به عليه، فلا يبعد أن لا يجب عليه أيضا إذا أخذه لغيره، ولا سيما إذا وقع في يده من ميراث، ولم يكن متعديا بغصبه ) ، وفي نسخة: بقبضه، (وكسبه حتى يغلظ الأمر عليه فيه) أي: يشدد .

(مسألة: إذا كان في يده حلال وحرام أو) حلال و (شبهة، وليس يفضل الكل عن حاجته) ، بل يستغرقه، (فإذا كان له عيال فليخص نفسه بالحلال) دون غيره; (لأن الحجة عليه أوكد في نفسه منها في عبده وعياله وأولاده الصغار) ، وذكرهم بعد العيال من باب التخصيص بعد التعميم، (والكبار من أولاده يحرسهم من) تناول (الحرام) لقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا ، وهذا (إن كان لا يفضي بهم إلى ما هو أشد منه، فإن أفضى بهم) كذلك [ ص: 106 ] (فيطعمهم) منه (بقدر الحاجة) الضرورية التي يكون بها سد الرمق، (وبالجملة كل ما يحذر في غيره فهو محذور في نفسه وزيادة وهو أنه يتناول مع العلم) بكونه حراما أو شبهة، (والعيال في أنفسهم ربما يعذرون إذا لم يعلموا) ذلك; (إذ لم يتولوا الأمر بأنفسهم) ، فلا تقوم عليهم الحجة بسبب ذلك، (فليبدأ بالحلال بنفسه ثم بمن يعول) لما في الخبر: ابدأ بنفسك ثم من تعول ، (فإذا تردد في حق نفسه بين ما يخص قوته وكسوته وطعامه وبين غيره من المؤن) الخارجة (كأجرة الحجام) عند إخراج الدم، (و) أجرة (الصباغ والقصار والحمام والإطلاء بالنورة والدهن) ، أي: الطيب للرأس، (وعمارة المنزل) من بناء وغيره، (وتعهد الدابة) من علف وغيره، (وتسجير التنور) بالوقيد، (وثمن الحطب) لطبخ الطعام، (ودهن السراج) في كل ليلة، (فليخص بالحلال قوته ولباسه) خاصة; (فإن ما يتعلق ببدنه مما لا غنى به عنه هو أولى بأن يكون طيبا) غير خبيث، (وإذا دار الأمر بين القوت واللباس) وأيهما يقدم (فيحتمل أن يقال) إنه (يخص القوت بالحلال; لأنه الممتزج بلحمه ودمه، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به ) ، كما ورد في الخبر وتقدم ذكره، (وأما الكسوة ففائدتها ستر عورته ودفع) كل من (الحر والبرد والإبصار عن بشرته) الظاهرة، (وهذا هو الأظهر عندي) ، والأقرب للصواب (وقال: الحارث المحاسبي ) رحمه الله تعالى (يقدم اللباس) عن القوت; (لأنه يبقى عليه مدة والطعام لا يبقى عليه) ; لأنه يضمحل أو يتلاشى، (لما روي) في الخبر ( أنه لا تقبل صلاة من عليه ثوب اشتراه بعشرة دراهم وفيها درهم حرام ) . رواه أحمد من حديث ابن عمر ، وقد تقدم .

(وهذا محتمل ولكن أمثال هذا قد ورد فيمن في بطنه حرام، ونبت لحمه من حرام) إنه لا تقبل عبادته، وأن النار أولى به، ( فمراعاة اللحم والدم والعظم أن ينبت من الحلال أولى ) من مراعاة اللباس، (ولذلك تقيأ الصديق رضي الله عنه ما شربه مع الجهل) بحاله، (حتى لا ينبت منه لحم يثبت ويبقى) ، وقد تقدم ذلك قريبا، (فإن قيل: فإذا كان الكل منصرفا إلى أغراضه، فأي فرق بين نفسه وغيره وبين جهة وجهة، وما مدرك هذا الفرق) ، تقدم تحقيق لفظ المدرك وضبطه وما يراد منه قريبا، (قلنا: قد عرفنا ذلك بما روي) في الخبر (أن رافع بن خديج) بن رافع بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري رضي الله عنه أول مشاهده أحد ثم الخندق، روى له الجماعة، (مات وخلف ناضحا) أي: بعيرا (وعبدا حجاما، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فمنع من كسب الحجام فروجع مرات فمنع فقيل: إن له يتامى، قال: أعلفوه الناضح) .

قال العراقي : رواه أحمد والطبراني من رواية عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج أن جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما حجاما ، الحديث، وليس المراد بجده رافع بن خديج ، فإنه بقي إلى سنة أربع وسبعين، فيحتمل أن المراد جده الأعلى، وهو خديج ، ولم أر له ذكرا في الصحابة، وفي رواية للطبراني عن عباية بن رفاعة عن أبيه قال: مات، وفي رواية له عن عباية قال: مات رفاعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، الحديث، وهو مضطرب اهـ .

أما وفاته فقال أبو جعفر الطبراني : إنه مات في خلافة عثمان من انتقاض جرح من سهم أصاب ترقوته يوم أحد ، وقال يحيى بن بكير : مات أول سنة ثلاث، وقيل: أول سنة أربع وسبعين .

قال الواقدي : وحضر ابن عمر جنازته، وكان رافع يوم مات ابن ست وثمانين سنة، وجعل بعضهم قول يحيى بن بكير هو الأشبه، وقال الحافظ في الإصابة: وأما البخاري فقال: مات رافع في زمن معاوية وما عداه واه، وأما خديج بن رافع فقد ذكره البغوي ومن تبعه في الصحابة، وأوردوا له هذا الحديث، وهو وهم، وقد رواه الطبراني من طريق عامر بن علي عن شعبة عن يحيى بن سليم سمعت عباية بن رفاعة عن جده أنه ترك حين مات جارية وناضحا وعبدا حجاما وأرضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية: نهي عن كسبها، وقال في الحجام: ما أصاب فاعلفه الناضح، وقال في الأرض ازرعها أو دعها . ومن طريق هشيم عن أبي بلج عن عباية أن جده مات، فذكره، فظهر بهذه الرواية أن قوله [ ص: 107 ] في الرواية الأولى عن جده أي: عن قضية جده ولم يقصد الرواية عنه وجد عباية الحقيقي وهو رافع بن خديج ، ولم يمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل عاش بعده دهرا، فكأنه أراد بقوله: إن جده، جده الأعلى وهو خديج ، ووقع في مسند مسدد عن أبي عوانة عن أبي بلج عن عباية بن رفاعة قال: مات رفاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وترك عبدا ، الحديث، فهذا اختلاف آخر على عباية ، ورواه الطبراني من طريق حصين بن نمير عن أبي بلج فقال: عن عباية بن رفاعة عن أبيه قال: مات أبي وترك أرضا ، فهذا اختلاف رابع، ووالد رفاعة هو رافع بن خديج ولم يمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم فلعله أراد بقوله: أبي، جده المذكور، فإن الجواب وقع في الأطراف لابن عساكر في مسند خديج بن رافع والد رافع ، على ما قيل: حديث نهي عن كراء الأرض وهو وهم أيضا، ولذا قال الحافظ في الإصابة: وذكري لخديج هذا على الاحتمال، والله أعلم .

(فهذا) هو الذي (يدل على الفرق بين ما يأكله هو أو دابته) ، وبين جهة وجهة، (وإذا انفتح باب الفرق فقس عليه التفصيل الذي ذكرناه) آنفا .




الخدمات العلمية