مسألة .
فإن سكنها تاجر واكتسب بطريق شرعي لم يحرم كسبه وكان ، عاصيا بسكناه وللناس أن يشتروا منهم ، ولكن لو وجدوا سوقا أخرى ، فالأولى الشراء منها فإن ذلك إعانة لسكناهم وتكثير لكراء حوانيتهم وكذلك معاملة السوق التي لا خراج لهم عليها أحب من معاملة سوق لهم عليها خراج وقد بالغ قوم حتى تحرزوا من معاملة الفلاحين وأصحاب الأراضي التي لهم عليها الخراج فإنهم ربما يصرفون ما يأخذون إلى الخراج فيحصل به الإعانة ، وهذا غلو في الدين وحرج على المسلمين فإن الخراج قد عم الأراضي ولا غنى بالناس عن ارتفاق الأرض ولا ، معنى للمنع منه ، ولو جاز هذا لحرم على المالك زراعة الأرض حتى لا يطلب خراجها . الأسواق التي بنوها بالمال الحرام تحرم التجارة فيها ، ولا يجوز سكناها
وذلك مما يطول ويتداعى إلى حسم باب المعاش .