مسألة .
لم يجز أن يتخطى فيه البتة ، وإن لم يكن له مالك معين جاز والورع العدول إن أمكن فإن كان الشارع مباحا وفوقه ساباط جاز العبور وجاز الجلوس تحت الساباط على وجه لا يحتاج فيه إلى السقف كما يقع في الشارع لشغل فإذا انتفع بالسقف في دفع حر الشمس أو المطر أو غيره فهو حرام لأن السقف لا يراد إلا لذلك ، وهكذا حكم من يدخل مسجدا أو أرضا مباحة سقف أو حوط بغصب فإنه بمجرد التخطي لا يكون منتفعا بالحيطان والسقف ; إلا إذا كان له فائدة في الحيطان والسقف لحر أو برد أو تستر عن بصر أو غيره ، فذلك حرام لأنه انتفاع بالحرام إذا لم يحرم الجلوس على الغصب لما فيه من المماسة ; بل للانتفاع والأرض تراد للاستقرار عليها ، والسقف للاستظلال به فلا فرق بينهما . الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا