الباب السابع .
في مسائل متفرقة يكثر مسيس الحاجة إليها ، وقد سئل عنها في الفتاوي .
مسألة .
سئل عن الصوفية يخرج إلى السوق ويجمع طعاما أو نقدا ويشتري به طعاما ، فمن الذي يحل له أن يأكل منه ، وهل يختص خادم بالصوفية أم لا ؟ أما الصوفية فلا شبهة في حقهم إذا أكلوه ، وأما غيرهم فيحل لهم إذا أكلوه برضا الخادم ولكن ، لا يخلو عن شبهة أما الحل فلأن ما يعطى خادم الصوفية إنما يعطى بسبب الصوفية وله أن ، يطعم غير العيال إذ يبعد أن يقال : لم يخرج عن ملك المعطي ولا يتسلط الخادم على الشراء به والتصرف فيه لأن ذلك مصير إلى أن المعاطاة لا تكفي وهو ضعيف ، ثم لا صائر إليه في الصدقات والهدايا ، ويبعد أن يقال زال الملك إلى الصوفية الحاضرين الذين هم وقت سؤاله في الخانقاه إذ لا خلاف أن له يطعم منه من يقدم بعدهم ولو ماتوا كلهم أو واحد منهم لا يجب صرف نصيبه إلى وارثه ، ولا يمكن أن يقال إنه وقع لجهة التصوف ولا يتعين له مستحق ; لأن إزالة الملك إلى الجهة لا توجب تسليط الآحاد على التصرف فإن الداخلين فيه لا ينحصرون بل يدخل فيه من يولد إلى يوم القيامة ، وإنما يتصرف فيه الولاة والخادم لا يجوز له أن ينتصب نائبا عن الجهة فلا ، وجه إلا أن يقال هو ملكه وإنما يطعم الصوفية بوفاء شرط التصوف والمروءة فإن منعهم عنه منعوه عن أن يظهر نفسه في معرض التكفل بهم حتى ينقطع وقفه كما ينقطع عمن مات عياله .