الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
القسم الثاني nindex.php?page=treesubj&link=18536ما يقصد به في العاجل غرض معين كالفقير يهدي إلى الغني طمعا في خلعته فهذه هبة بشرط الثواب لا يخفى حكمها وإنما تحل عند الوفاء بالثواب المطموع فيه وعند وجود شروط العقود .
[ ص: 158 ] (القسم الثاني nindex.php?page=treesubj&link=18536ما يقصد به في العاجل غرض معين كالفقير يهدي إلى الغني طمعا في خلعته ) أي: يعطيه خلعة، (فهذه هدية بشرط ثواب) ، وهي التي لا لفظ فيها من شخص تقتضي قرينة حاله أنه يطمع في ثواب وذلك صحيح لازم، (ولا يخفى حكمها) كما تقدم في الباب الذي قبله في آخر الأصل الخامس; حيث قال: ولا مبالاة بقول من قال: لا تصح هدية في انتظار ثواب، (وإنما تحل عند الوفاء بالثواب المطموع فيه وعند وجود شرط العقد) ، قال التقي السبكي : فإن قلت: المهدي قد يكون فقيرا فيقصد بهديته عوضا من جهة المهدى إليه، ولا يقصد غير ذلك، قلت: هذا بيع أخرج في صورة الهدية، فإن صححناها بيعا أفسدناها، فلا يرد علينا، وإن صححناها هدية وأوجبنا الثواب، فنسميها هدية باعتبار صورتها لا باعتبار معناها، ونحن كلامنا في الهدية صورة ومعنى، فأما إذا حددنا حقيقة إنما نحدد ذلك وتسمية الصورة المذكورة هدية كتسمية الصورة المنقوشة إنسانا على أنه قد يقال: إن الفقير قصد استمالة قلب المهدى إليه فيرحمه ويعطيه لا على سبيل المعارضة، فلا يخرج عن قصد التودد فتسمى هدية حقيقية، وهذا هو العرف عند الناس ومقصود الفقراء ألا ترى أن العوض ليس معينا ولا معلوما، وإنما يقصد الفقير المهدي أن ينعطف الغني المهدى إليه ويتحنن عليه، فرجع إلى معنى الهدية الذي قدمناه، وليس مقصوده شيئا معينا كما هو مقصود الراشي، فلذلك لا تحرم الهدية المذكورة اهـ .